الصائم » « 1 »
« وغربت الشمس » هنا حال لإقبال اللّيل ، إذا فهو بعد غروبها لا عنده .
وهنا الليل من بادئه الظاهر بزوال الحمرة المشرقية ، كما النهار من بادئه بتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .
والفارق بين منتهى وقت العصر ومنتهى الصيام هو اختلاف النصين ، فإنه هنا
« إِلَى اللَّيْلِ »
وهناك
« قَبْلَ الْغُرُوبِ »
فإنما يتحقق غروب القرص قبيل الليل بدقائق هي تتمة وقت الصيام وليست وقت الإفطار .
ثم المذكور من المفطرات هنا هي الجماع والاكل والشرب ، تفطر نهارا لا ليلا ، فباحرى ما يلحق بها من المحظورات نهار الصيام فإنها محللة ليلته ، اللهم إلّا الكذب على اللّه على رسوله والأئمة ( عليهم السّلام ) ، فأكيد الحرمة فيه يشمل ليلة الصيام ونهاره ، بل وقد يلمح من اطلاق الدليل انه مفطر ليلا كما هو مفطر نهارا « 2 » فالجماع قبلا ودبرا محرم ومفطر نهارا ، وكذلك الاستمناء مهما
هامش
( 1 ) . المصدر - أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر قال قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) . . .
( 2 )
التهذيب 1 : 406 وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره موثقة سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاءه ، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ،
و
موثقته الأخرى سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟
فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد ( المصدر 409 )
وخبره الثالث
عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : ان الكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وعلى الأئمة ( عليهم السّلام ) يفطر الصائم ( الفقيه باب آداب الصائم رقم 2 )
ومنها ما
عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق ( عليه السّلام ) قال : « خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب . . . » ( المصدر 1 : 137 ) .