ويحسب من رمضان وهل عليه قضاء ؟ لعله الأحوط حيث النية شرط ولكنها في المتعين لا دور له أصيلا .
ثم « فليصمه » لا تدل على أكثر من واقع الصيام ، وأما النية فلا ، إلّا أن يدل دليل آخر وليس ، لأنها لا تعني إلّا تعيين المنوي وهو هنا متعين ، واما نية القربة فهي لزام على أية حال ولا ينافيها نية غير رمضان اللّهم إلّا لعامد ، تأمل .
الرابعة : السجين أمن شابهه إذا لم يدر رمضان عن غيره ، صامه بنية ما في ذمته ، دون النية الخاصة لرمضان ، فإن كان من رمضان فمن رمضان وإلّا فمن سواه فرضا أو ندبا .
الخامسة : من شهد الشهر خلال يوم الصيام وجب عليه الإمساك لإطلاق « فليصمه » والقضاء بعد رمضان لأنه أفطر يومه ولم يستثن من المفطر إلّا الناسي ، دون المضطر أو العامد المعذور وهو عامد معذور .
السادسة : هل المسافر دون المسافة ، وكذلك الناوي عشرة أيام في السفر ، هما مشمولان - معا - ل « على سفر » فعدة من أيام أخر ، لأنهما ليسا داخلين في « من شهد » ؟ كلّا حيث القصد من الشاهد هو غير المسافر لحده الشرعي ، فإنما يعد غير الحاضر مسافرا حسب الحد الشرعي للسفر ، فالمسافر دون الحد داخل في الحاضر كما المقيم عشرة أيام في السفر يلحقه .
ولأن المقيم عشرة أيام محسوب بحساب الشاهد الشهر فلا يجوز له - كالذي في بلده - إنشاء سفر .
وفي نظرة أخرى إلى الضابطة
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »