9 ينعقد إحرام التمتع والإفراد بالتلبيات ويخير في القران بين التلبية والإشعار أو التقليد .
10 يجوز في الآخرين بين الإحرام والوقوفين الطواف المندوب دون التمتع الا بعد الحلق أو التقصير .
11 الأضحية واجبة في التمتع بأصل الشرع وفي القران بسبب الإشعار ، ولا أضحية في الإفراد .
12 لا يجوز في التمتع العدول إلى الآخرين إلّا لعذر ويجوز في الإفراد العدول إلى التمتع للنائي بل يجب لأنه واجبه دون سواه ، وان كان دون المسافة يجوز العدول إلى التمتع بل هو أفضل .
13 لا يستناب في التمتع إلّا واحد ، وتجوز استنابة اثنين للآخرين واحد لحجه والآخر لعمرته ، ثم الفوارق بين عمرتي التمتع والإفراد :
1 يجب طواف النساء بركعتيه في المفردة دون التمتع وان كان ندبا .
2 لا يصح التمتع إلّا في أشهر الحج ويصح الإفراد على مدار السنة إلّا الزمن الخاص بالحج لمستطيعه .
3 يجب التقصير في التمتع بعد السعي ويحرم الحلق ، ويجوزان في المفردة والحلق أفضل ، اللّهم إلّا لمن يجعلها بديلة عن التمتع وهو في حجة الإسلام لوجوب الحلق عليه .
4 يجب تقديم التمتع على حجها ، دون الإفراد فإنه بالخيار تقديما وتأخيرا .
5 في المفردة التي يؤتى بها مقدمة لحج الإفراد لا يتحلل بينها وبين الحج ،
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٢٥