مؤتمر اسلامي عالمي لعمارة الود وسائر المنافع للناس ، فالعمرة - إذا - تعمير لمملكة الحج كما الحج تأمير للمسلمين على العالمين .
وهنا فوارق بين أقسام الحج - الثلاثة .
1 حج التمتع يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والباقيان للآخرين ، مهما صح لهما التمتع بل وهو أفضل .
2 الحج والعمرة في التمتع عبادة واحدة لا يؤتى بهما إلّا في أشهر الحج تقديما للعمرة ، والعمرة في الآخرين يؤتى بها في أي زمان كان قبل الحج أو بعده ، في سنته أم بعدها أو قبلها .
3 الاستطاعة في التمتع واحدة لكلا الحج والعمرة ، وهي في الآخرين قد تكون للحج وأخرى للعمرة وثالثة لهما ، فيقدران قدر الاستطاعة بخلاف التمتع ، حيث ينتقل الفرض عند عدم استطاعة المجموعة إلى العمرة المفردة .
4 الأضحية واجبة في التمتع ، وفي القران هي شريطة انعقاد الإحرام ولا أضحية في الإفراد .
5 لا يجوز في التمتع الخروج عن حدود الحرم إلّا بشروط ويجوز في الآخرين إذا لم يضر بإتيان الحج في أشهره .
6 ميقات التمتع هو مكة المكرمة ، وميقات الآخرين هي المواقيت الأخر إلّا للمضطر .
7 يجوز في الآخرين تقديم الطوافين على الوقوفين دون التمتع إلّا عند الاضطرار .
8 يجوز فيهما تأخير الطوافين والسعي إلى آخر ذي الحجة دون التمتع إلّا عند الاضطرار .
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٢٤