- ويشترط في المصالح عن الصغير أن يملك التصرف في ماله كالأب والجد والوصي .
- وألّا يكون المصالح مرتدّا أو مرتدّة كما قال أبو حنيفة . في حين أن صاحبيه ( محمدا وأبا يوسف ) أجازا شرط المرتدّ ، لأن تصرفاته عندهما نافذة .
شروط المصالح عليه :
يشترط في بدل الصلح الذي يتم التعاقد عليه ما يلي :
1 - أن يكون مالا « 1 » ، فلا يصح الصلح على الخمر والميسر والصيد المحرّم . . . وما إلى ذلك مما لا يعتبر مالا للمسلم ، لأن في الصلح معنى المعاوضة ، فما لا يصلح عوضا في البيوع لا يصلح بدلا للصلح . والمال المصالح عليه يمكن أن يكون عينا أو دينا أو منفعة أي كل ما تقع عليه المعاوضات .
2 - أن يكون المال متقوما ، فلا يصح صلح المسلم على مال غير متقوم كالخمر والخنزير ونحو ذلك مما ليس مالا متقوما للمسلم « 2 » .
3 - أن يكون المال مملوكا للمصالح ، فلا ينعقد الصلح على ما ليس مملوكا له « 3 » .
شروط المصالح عنه :
يشترط في محل عقد الصلح ما يلي :
1 - أن يكون حقّا للإنسان سواء كان هذا الحق مالا ( عينا أو
هامش
( 1 ) البدائع : 6 / 42 .
( 2 ) البدائع : 6 / 47 .
( 3 ) البدائع : 6 / 48 .