تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
- ويشترط في المصالح عن الصغير أن يملك التصرف في ماله كالأب والجد والوصي . - وألّا يكون المصالح مرتدّا أو مرتدّة كما قال أبو حنيفة . في حين أن صاحبيه ( محمدا وأبا يوسف ) أجازا شرط المرتدّ ، لأن تصرفاته عندهما نافذة .

شروط المصالح عليه :

يشترط في بدل الصلح الذي يتم التعاقد عليه ما يلي : 1 - أن يكون مالا « 1 » ، فلا يصح الصلح على الخمر والميسر والصيد المحرّم . . . وما إلى ذلك مما لا يعتبر مالا للمسلم ، لأن في الصلح معنى المعاوضة ، فما لا يصلح عوضا في البيوع لا يصلح بدلا للصلح . والمال المصالح عليه يمكن أن يكون عينا أو دينا أو منفعة أي كل ما تقع عليه المعاوضات . 2 - أن يكون المال متقوما ، فلا يصح صلح المسلم على مال غير متقوم كالخمر والخنزير ونحو ذلك مما ليس مالا متقوما للمسلم « 2 » . 3 - أن يكون المال مملوكا للمصالح ، فلا ينعقد الصلح على ما ليس مملوكا له « 3 » .

شروط المصالح عنه :

يشترط في محل عقد الصلح ما يلي : 1 - أن يكون حقّا للإنسان سواء كان هذا الحق مالا ( عينا أو
هامش
( 1 ) البدائع : 6 / 42 . ( 2 ) البدائع : 6 / 47 . ( 3 ) البدائع : 6 / 48 .