وإذا توجبت الكفارة على الصائم ولكنه عجز عن أدائها ، فلم يستطع صيام شهرين متتابعين ، ولا عتق رقبة ، ولا إطعام عشرة مساكين ، ففي مثل هذا العجز كفاه صيام ثمانية عشر يوما متتابعة ، وإن عجز عنها تصدّق بما يطيق ، وإن عجز عن الصدقة استغفر ربّه تعالى .
قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه في صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار » « 1 » .
مصرف الكفارة :
من أراد أن يكفر بإطعام ستين مسكينا ، دعا هذا العدد من المساكين إلى بيته دفعة واحدة ، أو بالتتابع وأطعمهم حتى الشبع ، ولا فرق بين الذكور والإناث ، ولا بين الصغار والكبار . وله أن يعطي كل واحد منهم مدّا من القمح ( والمدّ الشرعي أكثر من 8000 غرام بقليل ) .
وإذا زاد عن المدّ حسب كإطعام مسكين واحد . ويمكن أن يعطي لمن يعول أكثر من واحد من الأمداد بقدر ما يعيل .
أما نوع الطعام للفقراء فيجب أن يكون من الأدام الوسط ، مما هو معروف بين الناس ، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والأوساط .
الكفارة دون القضاء :
تجب الكفارة دون القضاء في الحالات التالية :
الشيخ الطاعن في السن ( رجلا كان أو امرأة ) إذا كان في الصوم
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية ج 2 ، ص 33 .