الإذن به لا أثر له من حيث الجواز الشرعي .
وبالإجمال إنّ المهر يثبت بمجرد الدخول بالكبيرة غير البغيّ ، وبالصغيرة مطلقا ، زوجة كانت أو أجنبية ، أذنت أو لم تأذن . أما الدية فتجب للأجنبية ، حتى ولو كانت بغيا ، وللزوجة الصغيرة ، ولا تجب للزوجة البالغة . قال صاحب الجواهر في المجلد الخامس ، باب الزواج ، المسألة السادسة ، في تحريم وطء الزوجة غير البالغة :
« لا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، زوجة أو أجنبية ، إلا إذا كانت مملوكة أو بغيا . . ولا خلاف معتدّ به في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع . . والظاهر ثبوت الدية بإفضاء الأجنبية ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مملوكة أو حرة ، موطوءة بشبهة أو بزنا ، مطاوعة أو مكرهة » .
18 - الأضلاع :
جاء في مفتاح الكرامة أن الأضلاع قسمان : قسم يخالط القلب وفيه لكل ضلع إذا كسر 25 دينارا ، وقسم لا يخالطه ، ويلي العضدين ، وفيه لكل ضلع إذا كسر 10 دنانير .
19 - كسر العظام :
إذا لم يقطع العضو وكان فيه عظم ، وكسر العظم ، فإن له في كسر كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو ، كما جاء في قواعد العلامة الحلي .
[ دية ] المنافع « 1 » :
المراد بالمنافع قوى النفس وغرائزها ، كالإدراك ، والإبصار ،
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، مغنية .