تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
الإذن به لا أثر له من حيث الجواز الشرعي . وبالإجمال إنّ المهر يثبت بمجرد الدخول بالكبيرة غير البغيّ ، وبالصغيرة مطلقا ، زوجة كانت أو أجنبية ، أذنت أو لم تأذن . أما الدية فتجب للأجنبية ، حتى ولو كانت بغيا ، وللزوجة الصغيرة ، ولا تجب للزوجة البالغة . قال صاحب الجواهر في المجلد الخامس ، باب الزواج ، المسألة السادسة ، في تحريم وطء الزوجة غير البالغة : « لا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، زوجة أو أجنبية ، إلا إذا كانت مملوكة أو بغيا . . ولا خلاف معتدّ به في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع . . والظاهر ثبوت الدية بإفضاء الأجنبية ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مملوكة أو حرة ، موطوءة بشبهة أو بزنا ، مطاوعة أو مكرهة » .

18 - الأضلاع :

جاء في مفتاح الكرامة أن الأضلاع قسمان : قسم يخالط القلب وفيه لكل ضلع إذا كسر 25 دينارا ، وقسم لا يخالطه ، ويلي العضدين ، وفيه لكل ضلع إذا كسر 10 دنانير .

19 - كسر العظام :

إذا لم يقطع العضو وكان فيه عظم ، وكسر العظم ، فإن له في كسر كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو ، كما جاء في قواعد العلامة الحلي .

[ دية ] المنافع « 1 » :

المراد بالمنافع قوى النفس وغرائزها ، كالإدراك ، والإبصار ،
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، مغنية .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 696 | سميح عاطف الزين