تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤

13 - الثديان :

في ثديي المرأة معا ديتها ( وهي نصف دية الرجل ) ، وفي وأحدهما نصف ديتها ، وفي انقطاع اللبن عنهما العطل والضرر . وفي ثديي الرجل ديته ، وفي وأحدهما النصف . والدليل ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أن ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية . أما الدليل على العطل والضرر إذا انقطع لبن المرأة فلأن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة .

14 - القضيب والخصيتان :

إذا قطع القضيب من الأصل ، أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة ، لأنه واحد في الإنسان فتثبت فيه الدية ، ولا فرق بين قضيب الشيخ والشاب والطفل الصغير . وفي الخصيتين تمام الدية ، وفي واحدتهما نصفها ، لأنهما اثنتان في الإنسان .

15 - الشفران :

الشفران هما اللحم المحيط بفرج المرأة إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما معا دية المرأة ، وفي وأحدهما نصف ديتها للقاعدة المعروفة . ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، والصغيرة والكبيرة ، والجميلة والقبيحة . فلو زالت البكارة بقطعهما وجب أرشها مع الدية .

16 - الإليتان والرجلان :

عند الشيعة الإمامية وعند الجمهور ( ما عدا المالكية ) : في