13 - الثديان :
في ثديي المرأة معا ديتها ( وهي نصف دية الرجل ) ، وفي وأحدهما نصف ديتها ، وفي انقطاع اللبن عنهما العطل والضرر .
وفي ثديي الرجل ديته ، وفي وأحدهما النصف . والدليل ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أن ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية . أما الدليل على العطل والضرر إذا انقطع لبن المرأة فلأن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة .
14 - القضيب والخصيتان :
إذا قطع القضيب من الأصل ، أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة ، لأنه واحد في الإنسان فتثبت فيه الدية ، ولا فرق بين قضيب الشيخ والشاب والطفل الصغير .
وفي الخصيتين تمام الدية ، وفي واحدتهما نصفها ، لأنهما اثنتان في الإنسان .
15 - الشفران :
الشفران هما اللحم المحيط بفرج المرأة إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما معا دية المرأة ، وفي وأحدهما نصف ديتها للقاعدة المعروفة .
ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، والصغيرة والكبيرة ، والجميلة والقبيحة . فلو زالت البكارة بقطعهما وجب أرشها مع الدية .
16 - الإليتان والرجلان :
عند الشيعة الإمامية وعند الجمهور ( ما عدا المالكية ) : في