الأسنان ديتان ، ومع بعضها بحسابه . واللحيان هما العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما ، ويتصل كل واحد منهما بالأذن .
10 - اليدان :
في اليدين تمام الدية ، وفي واحدتهما النصف عملا بقاعدة : كل ما فيه واحد فالدية ، وما فيه اثنان فنصفها . قال صاحب الجواهر « الإجماع على ذلك مضافا إلى النصوص العامة والخاصة ، وتتساوى اليمنى واليسرى ، وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع ، كما يتساوى من له يدان ، ومن ليس له إلا يد واحدة ، وقياس من له يدان على من له عين واحدة اجتهاد في مورد النص » .
وليس للأصابع دية إذا زالت تبعا لليد ، ولها الدية إذا قطعت وحدها ، كما هو مبين في الفقرة التالية .
11 - الأصابع :
في الأصابع العشر الدية كاملة ، سواء أكانت في اليدين ، أم في الرجلين . وفي كل إصبع عشر الدّية . وفي كل أنملة ثلث الدية . وفي الأصبع الزائدة عند الإمامية ثلث دية الأصلية ، بينما عند باقي المذاهب حكومة عدل .
12 - النخاع الشوكي :
إذا كسر الظهر ولم يصلح فعلى الجاني تمام الدية . وفي النخاع الشوكي الدية كاملة .
والنخاع الشوكي هو الأبيض في وسط سلسلة الظهر ، ولا قوام للإنسان إلا به .