واشترط الإمام مالك لدية الأذنين ذهاب السمع ، فإن لم يذهب ففيهما حكومة .
وإذا قطع بعضها اعتبرت مساحة المجموع من أصل الأذن ، وينسب المقطوع إليه ، وتثبت الدية بالنسبة . قال صاحب الجواهر :
« بلا خلاف ، لقول الإمام علي عليه السّلام : وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك » « 1 » .
5 - الشفة :
حكم الشفتين حكم الأذنين . وقيل في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي السفلى الثلثان ، لأنها تمسك الطعام والشراب ، وترد اللعاب .
وقيل : وفي كل شفة نصف الدية : عليا أو سفلى ، صغرت أو كبرت .
6 - اللسان :
وفيه الدية كاملة ، لأنه واحد ، أما الأخرس فقال الإمامية والحنبلية : فيه ثلث الدية أو حكومة . وفي لسان الأخرس عند المالكية والحنفية والشافعية : حكومة .
7 - الأسنان :
مجموع أسنان الفم 28 ، وفيها جميعا تمام الدية ، وفي بعضها دون بعض تفصيل بين الثنيتين ، والرباعيتين ، والنابين والأضراس على الوجه الذي جاء في رواية عن الإمام أبي جعفر الإمام الباقر عليه السّلام ، وعمل بها الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والجواهر ، وهذه هي :
هامش
( 1 ) الوسائل ، ص 296 ، م 29 طبعة جديدة .