تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال يضرب ضربا موجعا ، ويحبس في سجن المسلمين ، حتى ينبت شعرها ، فإن نبت أخذت منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة « 1 » . وفي شعر اللحية الدية كاملة إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش ، وقيل : ثلث الدية إن نبت ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : « قضى علي أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت فالدية كاملة ، وإن نبتت فثلث الدية » « 2 » . وفي شعر الحاجبين معا 500 دينار ، وفي كل واحد 250 . قال صاحب الجواهر : « وفاقا للأكثر ، بل المشهور على ذلك » . وذهب أكثر الفقهاء بشهادة الشهيد الثاني في شرح اللمعة إلى أن في الأهداب الأربعة إن لم تنبت الدية كاملة ، وفيما دون الأربعة الأرش ، وكذا إن نبتت . والأهداب الأربعة هي الشعر النابت على الأجفان الأربعة ، لكل عين جفنان أعلى وأسفل . وفيما عدا ذلك من الشعر ، كالنابت على الصدر والساعد والساق ، وما إليه يثبت فيه الأرش . - وأما عند المالكية والشافعية : فيجب في ذلك كله حكومة عدل « 3 » .

2 - العين :

اتفق جميع الأئمة على أن في العينين معا الدية كاملة ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل ، ص 334 ، م 29 طبعة جديدة . ( 2 ) الوسائل ، ص 341 ، م 29 طبعة جديدة . ( 3 ) مغني المحتاج : 4 / 79 .