تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
منه بلا قيد وشرط ، وإن كانت الدية بمقدار الثلث اقتصت بشرط أن ترد عليه نصف دية الجرح أو القطع . . وإذا جرحها أو قطعها خطأ ينظر كذلك ، فإن كانت الدية دون الثلث أخذتها منه تماما كما يأخذ الرجل منها ، وإن كان الجرح والقطع بمقدار الثلث فليس لها إلا نصف دية العضو والجرح . مثلا : إذا قطع هو منها أربع أصابع عمدا فليس لها أن تقطع منه أربعا إلا إذا ردت عليه دية إصبعين ، لأن دية الأربع أكثر من ثلث دية الرجل ، كما يأتي ، وإذا قطع الأربع منها خطأ فليس لها إلا دية إصبعين . . وكذا إذا قطع يدها عمدا ، فإنها تقطع يده على أن ترد عليه نصف دية اليد ، لأن ديتها أكثر من ثلث دية النفس ، وهكذا بالنسبة إلى العين والأذن ، وما أشبه . والسر الأول والأخير هو النصّ فقط لا غير . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك تضاعف جراح الرجل على جراح المرأة ضعفين » . . وفي رواية ثانية عن إبان بن ثعلب : قلت للإمام الصادق عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قال إبان : قطع اثنتين ؟ قال الإمام : عشرون . قال إبان : قطع ثلاثا ؟ قال الإمام : ثلاثون . قال إبان : قطع أربعا ؟ قال الإمام : عشرون . . وهنا قال إبان : يا سبحان اللّه ! يقطع ثلاثا ، فيكون عليه ثلاثون ! ويقطع أربعا ، فيكون عليه عشرون ! ! فقال الإمام : مهلا يا إبان . . إن هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . . إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . . يا إبان إنك أخذتني بالقياس . . والسنة إذا قيست محق الدين « 1 » . فقول
هامش
( 1 ) الوسائل ، ص 352 ، م 29 طبعة جديدة .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 661 | سميح عاطف الزين