تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
4 - القصاص بين الرجل والمرأة : يقتص للرجل من الرجل مثلا بمثل ، ويقتص للمرأة من المرأة كذلك ، وأيضا يقتص للرجل من المرأة إذا جنت هي عليه مثلا بمثل ، فإذا قطعت يده قطعت يدها ، ولا تعطيه شيئا . تماما كما لو قتلته عمدا فإنها تقتل به ، وليس لولي الرجل المقتول أكثر من نفس المرأة القاتلة كما جاء في النص . والسؤال : وهل يقتص من الرجل للمرأة مثلا بمثل إذا هو جنى عليها ؟ . ويستدعي الجواب التفصيل التالي : 1 - أن يقتلها عمدا ، فإنه يقتل بها ، على شريطة أن يعطي وليها لورثة الرجل القاتل نصف دية الرجل ، وإذا قتلها خطأ أعطى وليها نصف ديتها . 2 - أن يقطع منها إصبعا ، أو اثنتين ، أو ثلاثا عمدا ، فإنها تستوفي منه ، وتقطع ثلاثا من أصابعه قصاصا مثلا بمثل ، ولا ترد عليه شيئا من المال ، وإن شاءا أن يصطلحا على مبلغ من المال فلهما ذلك . وإن قطع أصابعها الثلاث خطأ فلا قطع ، ولها دية ثلاث أصابع كاملة . تماما كما لو قطعت هي منه ثلاث أصابع ، من دون تفاوت ، لا في القصاص ، ولا في مقدار الدية . 3 - أن يقطع منها أربع أصابع عمدا ، فإن لها ، والحال هذه ، أن تقطع منه أربع أصابع مثلها ، على شريطة أن ترد عليه دية إصبعين ، وقد كانت في الماضي عشرين من الإبل ، ولها أن تتفق معه على مبلغ من المال عوضا عن أصابعها الأربع . وإذا قطع أصابعها الأربع خطأ أعطاها دية إصبعين فقط ، وإذا قطعت هي منه أربع أصابع عمدا فله أن يقطع منها مثلها قصاصا ، وإذا قطعتها منه خطأ أخذ منها دية أربع أصابع بالتمام .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 659 | سميح عاطف الزين