القتل شبه العمد ، لأنه ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاص ، وتحمل العاقلة الدية . وتأجيلها يكون لثلاث سنين .
أما المالكية فيعتبرون القتل العمد مثل غير العمد ، لا يوجب كفارة .
ثانيا - العقوبات البدلية في القتل شبه العمد ( الحرمان من الميراث والوصية ) .
إذا سقطت الدية لسبب ما ، حل محلها التعزير . وجمهور الفقهاء ( غير المالكية ) يتركون الخيار في التعزير للحاكم ، كما في تعزير القتل عمدا .
أما المالكية فيقولون : إن على الحاكم أن يعزر القاتل بما يراه مناسبا .
ثالثا - العقوبة التبعية في القتل شبه العمد :
يعاقب القاتل في شبه العمد ، كما في القتل العمد ، بعقوبتين أخريين غير الدية ، وهما الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية عملا بعموم الحديثين : « ليس للقاتل ميراث » و « وليس لقاتل وصية » .
القتل الخطأ وعقوبته :
- قال الحنفية : القتل الخطأ هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب ، وهو خطأ في القصد أو الظن ، وخطأ في الفعل كما لو رمى شخصا وهو يظنه صيدا ، وما أجري مجرى الخطأ كما لو انقلب نائم على آخر فقتله .
- وقال جمهور المالكية والشافعية والحنبلية : هو القتل بغير