تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
القتل شبه العمد ، لأنه ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاص ، وتحمل العاقلة الدية . وتأجيلها يكون لثلاث سنين . أما المالكية فيعتبرون القتل العمد مثل غير العمد ، لا يوجب كفارة . ثانيا - العقوبات البدلية في القتل شبه العمد ( الحرمان من الميراث والوصية ) . إذا سقطت الدية لسبب ما ، حل محلها التعزير . وجمهور الفقهاء ( غير المالكية ) يتركون الخيار في التعزير للحاكم ، كما في تعزير القتل عمدا . أما المالكية فيقولون : إن على الحاكم أن يعزر القاتل بما يراه مناسبا . ثالثا - العقوبة التبعية في القتل شبه العمد : يعاقب القاتل في شبه العمد ، كما في القتل العمد ، بعقوبتين أخريين غير الدية ، وهما الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية عملا بعموم الحديثين : « ليس للقاتل ميراث » و « وليس لقاتل وصية » .

القتل الخطأ وعقوبته :

- قال الحنفية : القتل الخطأ هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب ، وهو خطأ في القصد أو الظن ، وخطأ في الفعل كما لو رمى شخصا وهو يظنه صيدا ، وما أجري مجرى الخطأ كما لو انقلب نائم على آخر فقتله . - وقال جمهور المالكية والشافعية والحنبلية : هو القتل بغير
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 654 | سميح عاطف الزين