تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
الحقوق المالية ، أما الحد فلا يثبت باليمين ، ولا بشهادة النساء على الإطلاق . 3 - إذا أقر السارق مرة واحدة بالسرقة ، وكان بالغا ، عاقلا ، مختارا ثبت الغرم فقط . وإذا أقر مرتين ثبت الغرم والحد ، وإذا رجع بعد الإقرار مرتين ، وأكذب نفسه ثبت الغرم دون الحد ، ولا بد أن يكون الإقرار مقرونا بالوصف أي أن يصف السارق الشيء الذي سرقه لاحتمال أن يكون سرق مالا لا قطع فيه ، وهو يظن القطع . قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود « 1 » . 4 - إذا رأى الحاكم رجلا يسرق فالواجب أن يزجره وينهاه ، ولا يقطعه . - وقال فقهاء المذاهب الأربعة : تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين : البينة أو الإقرار وهذه شروطهما .

شروط البينة :

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات ، وشروط خاصة في الحدود والقصاص وهي : « 2 » 1 - الذكورة ، فلا تقبل فيها شهادة النساء . 2 - العدالة ، فلا تقبل فيها شهادة الفساق .
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 28 ، ص 249 طبعة جديدة . ( 2 ) البدائع : 7 / 81 .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 575 | سميح عاطف الزين