الحقوق المالية ، أما الحد فلا يثبت باليمين ، ولا بشهادة النساء على الإطلاق .
3 - إذا أقر السارق مرة واحدة بالسرقة ، وكان بالغا ، عاقلا ، مختارا ثبت الغرم فقط . وإذا أقر مرتين ثبت الغرم والحد ، وإذا رجع بعد الإقرار مرتين ، وأكذب نفسه ثبت الغرم دون الحد ، ولا بد أن يكون الإقرار مقرونا بالوصف أي أن يصف السارق الشيء الذي سرقه لاحتمال أن يكون سرق مالا لا قطع فيه ، وهو يظن القطع .
قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود « 1 » .
4 - إذا رأى الحاكم رجلا يسرق فالواجب أن يزجره وينهاه ، ولا يقطعه .
- وقال فقهاء المذاهب الأربعة :
تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين : البينة أو الإقرار وهذه شروطهما .
شروط البينة :
يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات ، وشروط خاصة في الحدود والقصاص وهي : « 2 »
1 - الذكورة ، فلا تقبل فيها شهادة النساء .
2 - العدالة ، فلا تقبل فيها شهادة الفساق .
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 28 ، ص 249 طبعة جديدة .
( 2 ) البدائع : 7 / 81 .