تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
- وقال الحنبلية : تقبل في الموت والنكاح والملك المطلق والوقف . ومتى ثبتت الاستفاضة عند القاضي حكم بها ، سواء أحصل له العلم ، أم لم يحصل ، تماما كما يحكم بالبينة والإقرار . وليس للمنكر أن يطعن أو يعترض .

4 - اليد :

وهي من أصول الإثبات التي اعتمدها الشيعة الإمامية ، وأطالوا الكلام عليها في كتب الفقه وأصوله . ومعنى وضع اليد على الشيء أن يستطيع صاحبها التصرف فيه تصرف المالك في ملكه بلا منازع أو معارض ، كالسكن والبناء والهدم في الدار ، واستغلال الأرض وما إلى ذلك . . وليس من شك في أن وضع اليد دليل على الملك ، والسر هو طريقة العقلاء ، وتباني الناس على ذلك . وقد أقرّ الشرع هذه الطريقة بأخبار كثيرة ، ومنها خبر « فحص » عندما سأل الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز أن أشهد أنه له ؟ . قال : نعم » « 1 » . وقد تقدم ذكره من قبل . وأما الحكمة من أن اليد تستمد قوتها من تباني العرف على دلالتها على الملك فغايتها الاستقرار في حياة الناس ، وسيرها في طريقها الطبيعي ، وعدم اختلال النظام .

أثر اليد في الأموال والأعراض والأنساب :

إنّ وضع اليد على الأموال هي - كما قلنا - دليل على الملك ، سواء في ذلك الأموال المنقولة أم غير المنقولة . وكما يدل وضع اليد
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية ، ج 6 ، ص 118 .