- وقال الحنبلية : تقبل في الموت والنكاح والملك المطلق والوقف .
ومتى ثبتت الاستفاضة عند القاضي حكم بها ، سواء أحصل له العلم ، أم لم يحصل ، تماما كما يحكم بالبينة والإقرار . وليس للمنكر أن يطعن أو يعترض .
4 - اليد :
وهي من أصول الإثبات التي اعتمدها الشيعة الإمامية ، وأطالوا الكلام عليها في كتب الفقه وأصوله .
ومعنى وضع اليد على الشيء أن يستطيع صاحبها التصرف فيه تصرف المالك في ملكه بلا منازع أو معارض ، كالسكن والبناء والهدم في الدار ، واستغلال الأرض وما إلى ذلك . .
وليس من شك في أن وضع اليد دليل على الملك ، والسر هو طريقة العقلاء ، وتباني الناس على ذلك . وقد أقرّ الشرع هذه الطريقة بأخبار كثيرة ، ومنها خبر « فحص » عندما سأل الإمام الصادق عليه السّلام :
« إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز أن أشهد أنه له ؟ . قال : نعم » « 1 » .
وقد تقدم ذكره من قبل . وأما الحكمة من أن اليد تستمد قوتها من تباني العرف على دلالتها على الملك فغايتها الاستقرار في حياة الناس ، وسيرها في طريقها الطبيعي ، وعدم اختلال النظام .
أثر اليد في الأموال والأعراض والأنساب :
إنّ وضع اليد على الأموال هي - كما قلنا - دليل على الملك ، سواء في ذلك الأموال المنقولة أم غير المنقولة . وكما يدل وضع اليد
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية ، ج 6 ، ص 118 .