فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم ، فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ . قال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل . قيل : فإن مات القاتل ، وهم في السجن ؟
قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول » « 1 » .
ترامي الكفالات :
يجوز ترامي الكفالات ، كما هو الشأن في الضمان والحوالة ، لأن المعيار في صحة الحوالة هو ثبوت الحق على المكفول ، ولو كان هذا الحق للكفالة نفسها . ومثال ذلك أن يكفل رجل المدين ، ثم يكفل الكفيل ثان ، والكفيل الثاني يكفله ثالث ، وهكذا . وإذا أحضر الثالث مكفوله الثاني برئ الثالث وحده ، وكان الثاني مسؤولا عن إحضار مكفوله . وإذا أحضر الكفيل الأول الأصيل الذي تعلق الحق به للمكفول له برئ الجميع ، لأنهم فروع عنه .
وإذا تكفل اثنان رجلا ، ثم سلمه أحدهما للمكفول له برئ الثاني أيضا من حق الكفالة ، بل لو سلم المكفول نفسه من تلقائه ، أو سلمه أجنبي للمكفول له ، برئ الكفيلان من كفالته .
موت الكفيل والمكفول « 2 » :
ذهب المشهور إلى أن المكفول إذا مات برئ الكفيل من الكفالة ، لارتفاع موضوعها ، وأيضا تبطل بموت الكفيل ، ولا شيء على ورثته .
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 13 ، ص 161 .
( 2 ) فقه الإمام جعفر الصادق مغنيّة .