تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

الشروط المتعلقة بالمحال أو صاحب الدين :

ويشترط فيه نفس شروط المحيل من العقل والبلوغ والنفاذ . كما يشترط فيه أيضا أن يكون راضيا فلا يصح قبول الحوالة من مكره . وأن يكون حاضرا في المجلس ، فلا يصح قبول الحوالة من الدائن إذا كان غائبا عن المجلس ، فإن قبل عنه شخص وبلغه الخبر فأجاز لا يصح .

الشروط المتعلقة بالمحال عليه :

ويشترط فيه أيضا العقل والبلوغ ، وهما من شروط الانعقاد والنفاذ ، فإذا قبل الصبي العاقل الحوالة لا تنعقد ولو أجازها وليه . كما يشترط فيه أن يكون راضيا . ولكن لا يشترط حضوره في المجلس إذ لو كان غائبا ثم علم ورضي فإنه يصح .

الشروط المتعلقة بالمحال به ( وهو الدين ) :

ويشترط فيه أن يكون دينا للمحال على المحيل ، وإلّا كان وكالة لا حوالة . وأن يكون دينا معلوما . وأن يكون لازما فلا يصح للزوجة أن تحيل دائنها بمهرها كله قبل الدخول بها لأنه غير لازم ، إذ يجوز أن تطلّق قبل الدخول فلا تستحق سوى نصفه . ولا تصح الإحالة بالأعيان ، لأن النقل من ذمة إلى ذمة نقل شرعي . وهو لا يتصور إلا في الدين لأنه وصف شرعي ، أما الأعيان فإنه لا يتصور فيها النقل الحسي . ويجوز لمن كان له استحقاق في وقف أن يحيل صاحب الدين على ناظر الوقف ليأخذ استحقاقه في دينه ، لأن المحال به هنا دين معلوم مستقر .