تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وأن قول اللّه تعالى :
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
« 1 » فيه ذكر صريح للأجل ، مع التوافق عليه أو اشتراطه ، مما يدلّ على أن للأجل أثره ويجب اعتباره .

شروط الدين :

اتفق الأئمة جميعا على أنه يشترط في الدين بالإضافة إلى العقد والقبض أمور « 2 » : 1 - أن يكون كل من الدائن والمدين أهلا للتصرف بالبلوغ والعقل . 2 - أن يكون الدائن مالكا ، أو مأذونا ، كما هو الشأن في جميع التصرفات . 3 - أن تكون العين قابلة للتمليك والتملك ، ومعلومة بالجنس والوصف ، تماما كالمبيع ، لأن الجهل بالعين يتعذر معه الوفاء . 4 - أن يحرم اشتراط المنفعة في الدين لأنه يصبح قرض ربا . هذا ، وقد اتفق الفقهاء على حرمة القرض بشرط البيع محاباة ( أي بأقل من القيمة ) بشرط الإيجار ، أو غير ذلك من العقود لأنه يجر إلى النفع المحرّم .

صورة الوفاء :

كل ما تساوت أجزاؤه وصفاته يردّ مثله عند الوفاء ، كالحنطة
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 282 . ( 2 ) الشروط بالمعنى الخاص لا تشمل الأركان ، كالإيجاب والقبول ، لأن الركن داخل في نفس الماهية ، والشرط خارج عنها ولكن الشروط بالمعنى العام تشمل الأركان .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 290 | سميح عاطف الزين