كالجبس فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلا كعوض التجارة .
- وقال الحنبلية : العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن . فكل ما يباع بالكيل أو الوزن يدخله الربا ، سواء كان قليلا لا يتأتّى كيله كتمرة بتمرتين ، أو لا يتأتّى وزنه كقدر حبة الأرز من الذهب ، وسواء كان مطعوما كالأرز والذرة ، أو غير مطعوم كبذر القطن والبرسيم والكتّان ، والحديد والرصاص والنحاس .
أما ما ليس بمكيل ولا موزون ، كالمعدود فإنه لا يجري فيه الربا ، فيصح بيع البيضة ببيضتين ، والسكين بسكينين ، وإن كانا من جنس واحد لاختلاف الصفة . وقيل : بكراهة ذلك .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 283
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٢٨٣