الربا وأحكامه
تعريف الربا :
الربا في اللغة الزيادة والإضافة . يقال : ربا الشيء ، يربو ، إذا زاد .
قال تعالى :
وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
« 1 » . أي أن المال الربوي غير مقبول عند اللّه تعالى . وقال تعالى :
أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ
« 2 » ، أي أكثر عددا .
والربا في اصطلاح الفقهاء : هو أخذ مال بمال من جنس واحد متفاضلين ، أو هو : « زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض » .
ويقسم الربا إلى قسمين « 3 » :
هامش
( 1 ) سورة الروم ، الآية : 39 .
( 2 ) سورة النحل ، الآية : 92 .
( 3 ) يورد الأستاذ الجزيري في مؤلفه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) أن الشافعية زادوا على ربا النسيئة ، وربا الفضل ، نوعا ثالثا وهو ربا اليد ومعناه بيع المتجانسين كالقمح مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل .
وربا اليد كما ورد في كتاب مغني المحتاج : بيع مختلفي الجنس كالأرز والقمح من غير تقابض في مجلس العقد . وهذا النوع داخل في ربا النسيئة عند الحنبلية .