تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
أي بالتستر والتصون عن الزنى كما تقدم . قال الزمخشريّ : النساء مأمورات أيضا بغض الأبصار . ولا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبيّ إلى ما تحت سرته إلى ركبته . وإن اشتهت غضت بصرها رأسا . ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك . وغض بصرها من الأجانب أصلا ، أولى بها وأحسن . ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلمة « 1 » رضي اللّه عنها قالت : « كنت عند النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وعنده ميمونة . فأقبل ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب . فدخل علينا . فقال : احتجبا . فقلنا : يا رسول اللّه ! أليس أعمى لا يبصرنا ! قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ » وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذيّ وصححه
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
قال الزمخشري : الزينة ما تزينت به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب . فما كان ظاهرا منها ، كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب ، فلا بأس بإبدائه للأجانب . وما خفي منها كالسوار والخلخال ، والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط ، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين . وذكر الزينة دون مواقعها ، للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر . لأن هذه الزّين واقعة على مواضع من الجسد ، لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء . وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن . فنهى عن إبداء الزّين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع ، بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها ، لا مقال في حله - كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة ، شاهدا على أن النساء حقهنّ أن يحتطن في سترها ويتّقين اللّه في الكشف عنها . ( فإن قلت ) : لم سومح مطلقا في الزينة الظاهرة ؟ قلت : لأن سترها فيه حرج . فإن المرأة لا تجد بدّا من مزاولة الأشياء بيديها ، ومن الحاجة إلى كشف وجهها ، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح . وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها . وخاصة الفقيرات منهن . وهذا معنى قوله
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
يعني : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره ، والأصل فيه الظهور . انتهى . وقال السيوطي في ( الإكليل ) : فسر ابن عباس قوله تعالى :
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
بالوجه والكفين ، كما أخرجه ابن أبي حاتم . فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في : اللباس ، 34 - بابوَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ، حديث رقم 4112 . وأخرجه الترمذي في : الأدب ، 29 - باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال .