الزاني حين يزني وهو مؤمن )
وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح الزانية إلا زان أو مشرك . ثم قال تعالى
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
فعلم أن الإيمان يمنع منه . وأن فاعله إما مشرك وإما زان ، ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك . وذلك أن المزاناة فيها فساد فراش الرجل وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما . واللّه قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه . وهذا موجود في الزاني . فإنه إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين سوء لها ، كما قال الشعبيّ : من زوج كريمته من فاسق ، فقد قطع رحمها . وهذا مما يدخل على المرأة ضرارا في دينها ودنياها . فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش .
ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم . فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني الذي يقصّر في حقوقها ، ويعتدي عليها ، ولهذا اتفقوا على اعتبار الكفاءة في الدين ، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة . واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك . فإن من نكح زانية فقد رضي لنفسه بالقيادة والدياثة . ومن نكحت زانيا فهو لا يحصن ماءه ، بل يضعه فيها وفي غيرها من البغايا . فهي بمنزلة المتخذة خدنا . فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة . وهذا لا يحفظ ماءه . واللّه سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين ، فقال :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
[ النساء : 24 ] ، وهذا مما لا ينبغي إغفاله . فإن القرآن قد قصّه وبينه بيانا مفروضا . كما قال تعالى :
سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء . وفيه آثار عن السلف . وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه ، وقد ادعى بعضهم أنها منسوخة بقوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
[ النساء : 24 ] ، وزعموا أن البغيّ من المحصنات . وتلك حجة عليهم ، فإن أقل ما في الإحصان العفة . وإذا اشترط فيه الحرية ، فذاك تكميل للعفة والإحصان . ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرقّ ولده ، فكيف يبيح البغيّ الذي يلحق به من ليس بولده ؟ وأين فساد فراشه من رقّ ولده ؟ وكذلك من زعم أن النكاح هنا هو الوطء وهذا حجة عليهم . فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح ، فهو زان . وكذلك من وطئها زان . فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنى . حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه . والمقصود أن الآية تدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة . وأن ذلك حرام على المؤمنين . وليس هذا مجرد كونه فاجرا ، بل لخصوصية كونه زانيا . وكذلك في المرأة . ليس بمجرد فجورها ، بل لخصوص زناها ، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا كما جعله زانيا إذا تزوج زانية . وهذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم