الذي لم يبلغ .
وفي الحديث عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : لا يتم بعد احتلام . رواه أبو داود « 1 » .
وعن الأصم : أراد البوالغ قبل التزوج . وسماهن باليتم لقرب عهدهن باليتم . والأول أظهر . لأنه الحقيقة . قالوا : قد يطلق اليتيم على البالغة . وبدليل
قوله « 2 » صلى اللّه عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها . فإن سكتت فهو إذنها . وإن أبت فلا جواز عليها . رواه أهل السنن
. والاستئمار لا يكون إلا من البالغة . وقد ورد قول الشاعر :
إن القبور تنكح الأيامى * النسوة الأرامل اليتامى
فسمى البالغات يتامى ، لانفرادهن عن الأزواج . وكل شيء منفرد لا نظير له يقال له يتيم . كقولهم : درة يتيمة . وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء : الأولى - جواز نكاح الصغيرة لجميع الأولياء . وهذا مذهب الهادوية ومالك وأبي حنيفة وصاحبيه .
الثاني - للناصر والشافعيّ : لا يجوز ذلك إلا للأب والجد . والثالث - لا يجوز ذلك إلا للأب فقط . وهذا قول الأوزاعيّ . ومرويّ عن القاسم . دليل الأولين ، ما اقتضاه قوله تعالى
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وهي نزلت في شأن اليتيمة ينكحها وليها ولا يقسط لها في المهر . فنهوا عن ذلك وأمروا أن يقسطوا في المهر بقوله في سورة النساء
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
واليتم الحقيقيّ مع الصغر . وغيره مجاز . وأدنى الأولياء الذي يجوز له النكاح ، ابن العم .
فإذا صح فيه صح . وحجة القول الثاني قوله صلى اللّه عليه وسلم : تستأمر اليتيمة . الحديث المتقدم .
والإذن لا يكون إلا بعد البلوغ .
وروى الإمام أحمد والدّارقطنيّ : أن قدامة بن مظعون زوّج ابنة أخيه ، وكان وصيّها ، ممن أبته . فرفع ذلك إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم . فقال : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها
. كذا ذكره بعض مفسري الزيدية .
وتخريج الأحاديث من زيادتي . وما نقله من أن الإذن لا يكون إلا بعد البلوغ يحتاج إلى دليل . إذ لا يدل عليه الخبر بمنطوقه ولا مفهومه .
قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : وفي حديث : لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن : ظاهر الحديث اشتراط رضاء المزوجة . بكرا كانت أو ثيبا . صغيرة أو كبيرة . انتهى .
هامش
( 1 )
أخرجه في : الوصايا ، 9 - باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، حديث 2873 ونصه : عن عليّ بن أبي طالب قال : حفظت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل »
. ( 2 )
أخرجه أبو داود في : النكاح ، 23 - باب في الاستئمار ، حديث 2093 ونصه : عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « تستأمر اليتيمة في نفسها . فإن سكتت فهو إذنها . وإن أبت فلا جواز عليها »
.