أبزى : سئل ابن عباس عن قوله :
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . .
الآية . فقال : لم ينسخها شيء . وقال في هذه الآية :
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ
إلى آخرها قال : نزلت في أهل الشرك .
وروى ابن جرير « 1 » أيضا عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله تعالى :
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ
. قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام ، وشرائع الإسلام ، ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ، ولا توبة له .
فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم . وروى الإمام أحمد « 2 » عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال : أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا ؟ فقال :
فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها . . .
الآية . قال : لقد نزلت من آخر ما نزل . ما نسخها شيء حتى قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وما نزل وحي بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال : وأنّى له بالتوبة ؟ وقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : ثكلته أمه . رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره ، أو آخذا رأسه بيمينه أو بشماله ، تشخب أوداجه دما قبل العرش يقول : يا رب ! سل عبدك فيم قتلني ! ورواه النسائيّ وابن ماجة .
وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف ، زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد اللّه بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد ابن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم . نقله ابن أبي حاتم . وفي الباب أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما
رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن مسعود عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : يجيء المقتول متعلّقا بقاتله يوم القيامة ، آخذا رأسه بيده الأخرى ، فيقول :
يا رب ! سل هذا فيم قتلني ؟ قال فيقول : قتلته لتكون العزة لك . قال : فإنها لي . قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول : رب ! سل هذا فيم قتلني ؟ قال فيقول : قتلته لتكون العزة لفلان . قال : فإنها ليست له . بوء بإثمه . قال ، فيهوي به في النار سبعين خريفا .
و
رواه النسائيّ « 3 » . وأخرج الإمام أحمد والنسائيّ « 4 » عن معاوية قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : كل ذنب عسى اللّه أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا ، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا
.
وقال الإمام أحمد « 5 » : حدثنا النضر . حدثنا سليمان بن المغيرة .
هامش
( 1 ) الأثر رقم 10187 .
( 2 ) أخرجه في المسند ص 240 ج 1 حديث 2142 .
( 3 ) أخرجه النسائي في : تحريم الدم ، 2 - باب تعظيم الدم .
( 4 ) أخرجه النسائي في : تحريم الدم ، 1 - باب تحريم الدم .
( 5 ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ص 289 ج 5 .