فيجزئ في مصر القميص الطويل الذي يسمى ( بالجلابية ) مع السراويل أو بدونه ، وهذا يساوى الإزار والرداء أو العباءة في العصر الأول ، ولا يجزئ ما يوضع على الرأس من طربوش أو عمامة ، ولا ما يلبس في الرجلين من الأحذية والجوارب ولا نحو منديل أو منشفة .
( 3 ) تحرير رقبة أي إعتاق رقيق ، وغلب استعمال الرقبة في المملوك والأسير ، وقد يعبر أحيانا عن ذلك بفك الرقبة كقوله تعالى :
« فَكُّ رَقَبَةٍ »
ولا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة فيجزئ عتق الكافرة عند أبي حنيفة ، واشترط الشافعي ومالك وأحمد إيمانها .
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )
أي فمن لم يستطع واحدا من الثلاثة المتقدمة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات ، فإن عجز عن ذلك لمرض ، صام عند القدرة ، فإن لم يقدر يرجى له عفو اللّه ورحمته إذا صحت نيته وصدقت عزيمته .
والاستطاعة أن يجد ذلك القدر فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته وعن كسوته بقدر ما يطعم أو يكسو ،
وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة يا رسول اللّه نحن بالخيار فقال صلى اللّه عليه وسلم « أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت ، وإن شئت أطعمت ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات »
( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ )
بالله أو بأحد أسمائه وحنثتم ، أو أردتم الحنث باليمين
( وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ )
فلا تبذلوها في أتفه الأمور وأحقرها ، ولا تكثروا من الأيمان الصادقة فضلا عن الأيمان الكاذبة قال تعالى :
« وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ »
وإذا حلفتم فلا تنسوا ما حلفتم عليه ولا تحنثوا فيه إلا لضرورة تعرض ، أو مصلحة تجعل الحنث رابحا .
( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
أي وعلى هذا النحو الشافي الوافي يبين اللّه لكم أعلام شريعته وأحكام دينه ، ليعدّكم ويؤهّلكم بذلك