تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير التحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الولي في النكاح كالمالكيّة دون قول الحنفية . ولم يذكر في الروايات أنّ النبي عليه الصلاة والسلام أصدقها فعدّه بعض أهل السير من خصوصياته صلّى اللّه عليه وسلّم فيكون في تزوّجها خصوصيتان نبويّتان . وأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشريعة ، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل زوجة دعيّه ، فلما أبطله اللّه بالقول إذ قال :
وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ
[ الأحزاب : 4 ] أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج أن يقول قائل : إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال ، فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة الدعيّ من أفضل الناس وهو النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل كأنه يقول : ليست العلة غير ذلك ، ودلت الآية على أن الأصل في الأحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والأمة حتى يدل دليل على الخصوصية . وجملة
وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
تذييل لجملة
زَوَّجْناكَها
. وأمر اللّه يجوز أن يراد به من أمر به من إباحة تزوج من كنّ حلائل الأدعياء ، فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه . ومعنى
مَفْعُولًا
أنه متّبع ممتثل فلا يتنزه أحد عنه ، قال تعالى :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ
[ الأعراف : 32 ] . ويجوز أن يراد الأمر التكويني وهو ما علم أنه يكون وقدّر أسباب كونه ، فيكون معنى
مَفْعُولًا
واقعا ، والأمر من إطلاق السبب على المسبب ، والمفعول هو المسبب . وتزوّج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم زينب من أمر اللّه بالمعنيين . [ 38 ، 39 ]

[ سورة الأحزاب ( 33 ) : الآيات 38 إلى 39 ]

ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً ( 38 ) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً ( 39 ) استئناف لزيادة بيان مساواة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم للأمة في إباحة تزوج مطلقة دعيّه وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوءة لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء ، قال تعالى :
يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً
[ المؤمنون : 51 ] ، وأن النبي إذا رام الانتفاع بمباح لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لئلا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيه ، لأن
تفسير التحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور ) — صفحة 268 | الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور