والتعريف في
الْعَذابَ
ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
[ النور : 2 ] . فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيمان اللعان أقيم عليها الحد . وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار . فعنده يرجع بها إلى حكم الحبس المنسوخ عندنا ، وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض .
والقول في صيغة أيمان المرأة كالقول في صيغة أيمان الزوج سواء . وعين لها في الخامسة الدعاء بغضب اللّه عليها إن صدق زوجها لأنها أغضبت زوجها بفعلها فناسب أن يكون جزاؤها على ذلك غضب ربها عليها كما أغضبت بعلها .
وتتفرع من أحكام اللعان فروع كثيرة يتعرض بعض المفسرين لبعضها وهي من موضوع كتب الفروع .
[ 10 ]
[ سورة النور ( 24 ) : آية 10 ]
وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ( 10 )
تذييل لما مر من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من اللّه والرحمة منه ، والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده ، والمنبئة بكمال حكمته تعالى إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه وكف بعض الناس عن بعض فلما دخلت تلك الأحكام تحت كلي هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلا .
وجواب ( لولا ) محذوف لقصد تهويل مضمونه فيدل تهويله على تفخيم مضمون الشرط الذي كان سببا في امتناع حصوله . والتقدير : لولا فضل اللّه عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم لبعض بما شرع من الزواجر لتكالب بعضكم على بعض ، ولولا رحمة اللّه بكم فقدر لكم تخفيضا مما شرع من الزواجر في حالة الاضطرار والعذر لما استطاع أحد أن يسكت على ما يرى من مثار الغيرة ، فإذا باح بذلك أخذ بعقاب وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا أو سكت على ما لا على مثله يغضى ، ولولا أن اللّه تواب حكيم لما رد على من تاب فأصلح ما سلبه منه من العدالة وقبول الشهادة .
وفي ذكر وصف « الحكيم » هنا مع وصف
تَوَّابٌ
إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة وهي استصلاح الناس .
وحذف جواب
لَوْ لا
للتفخيم والتعظيم وحذفه طريقة لأهل البلاغة ، وقد تكرر في