يحل لهن نظره
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
عما لا يحل لهن فعله بها
وَلا يُبْدِينَ
يظهرن
زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين ، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ، ورجح حسما للباب
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ
أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين
إِلَّا
شرح
وقد اشتملت هذه الآية على خمسة وعشرين ضميرا للإناث ما بين مرفوع ومجرور ولم يوجد لها نظير في القرآن في هذا الشأن اه كرخي .
قوله :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّالمراد بها هنا البدن الذي هو محل الزينة وهي في الأصل ما يتزين به كالحلى ، ويدل على هذا المراد تفسيره المستثنى بالوجه والكفين ، وكذلك يراد بها البدن في قوله :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّالخ . وأما في قوله :لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ،فالمراد بها ما يتزين به بدليل قوله : ( من خلخال الخ ) اه شيخنا .
قوله : ( في أحد وجهين ) متعلق بيجوز . قوله : ( حسما للباب ) أي : باب النظر عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية اه .
وفي المصباح : حسمه حسما من باب ضرب فانحسم بمعنى قطعه فانقطع ، وحسمت العرق على حذف مضاف ، والأصل حسمت دم العرق إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنار ، ومنه قيل للسيف حسام لأنه قاطع لما يأتي عليه ، وقولهم : حسما للباب أي قطعا للوقوع قطعا كليا اه .
قوله :وَلْيَضْرِبْنَضمنه معنى يلقين فعداه بعلى ، والباء : زائدة أو تبعيضية أي : يلقين خمرهن على جيوبهن اه سمين .
قوله :عَلى جُيُوبِهِنَّبضم الجيم وكسرها سبعيتان ، والمراد بالجيب هنا محله وهو العنق ، وإلّا فهو في الأصل طوق القميص اه شيخنا .
قوله : ( أي يسترن الرؤوس الخ ) وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن لسعتها ، فأمرت بإرسال خمرهن على جيوبهن سترا لما يبدو منها اه أبو السعود .
قوله : ( بالمقانع ) جمع مقنع أو مقنعة بكسر الميم فيهما وهي ما يغطى به الرأس اه شيخنا .
قوله : ( الخفية ) أي : فالزينة هنا أخص مما تقدم إذ هن فيه تشمل الظاهرة والخفية بدليل استثناء ما ظهر منها . وعبارة أبي السعود : وكرر النهي لاستثناء بعض مواضع الرخصة باعتبار الناظر بعدها استثنى بعض موارد الضرورة باعتبار المنظور انتهت .
وفي الخطيب : ولا يبدين زينتهن أي : الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب وهي ما عدا الوجه والكفين اه .
قوله :إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّالخ حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعا آخرها أو الطفل اه شيخنا .