فيضعوها في غير وجهها وفي قراءة قيما جمع قيمة ما تقوم به الأمتعة
وَارْزُقُوهُمْ فِيها
أطعموهم منها
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
( 5 ) عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا
وَابْتَلُوا
اختبروا
الْيَتامى
قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم
حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ
أي صاروا
شرح
قياما . وقرأ نافع بن عامر قيما وباقي السبعة قياما . وقرأ ابن عمرو قواما بكسر القاف ، والحسن وعيسى ابن عمر قواما بفتحها . ويروى عن أبي عمرو : وقرىء قوما بزنة عبب اه سمين .
قوله : ( وصلاح أودكم ) في نسخة أموركم والأود بفتحتين وبفتح فسكون معناه الاعوجاج . وفي المختار أود الشيء أعوج ، وبابه طرب وتأود تعوج وآده بالحمل أثقله من باب قال فهو مؤود اه .
قوله : ( فيضعوها ) أي لئلا يضيعوها . قوله :وَارْزُقُوهُمْ فِيهاآثر التعبير بفي على من مع أن المعنى عليها كما ذكره الشارح إشارة إلى أنه ينبغي للولي أن يتجر لموليه في ماله ويربحه له ، حتى تكون نفقته عليه من الربح لا من أصل المال . فالمعنى واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتربحوها لهم اه أبو السعود .
قوله : ( بإعطائهم أموالهم ) كأن يقول ولي لليتيم مالك عندي ، وأنا أمين عليه ، فإذا بلغت ورشدت أعطيتك ما لك اه خازن .
وذلك لأجل تطييب خواطرهم ولأجل أن يجدوا في أسباب الرشد اه شيخنا .
قوله : ( إذا رشدوا ) يقال رشد يرشد كقعد ، وفي المصباح : الرشد هي خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب ورشد رشدا من باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد والاسم الرشاد اه .
قوله :وَابْتَلُوا الْيَتامىشروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الاطلاع ، والنهي عند كون أصحابها سفهاء . أي : واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل البلوغ تتبع أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوهم بما يليق بحالهم ، فإن كانوا من أهل التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعا وابتياعا ، وإن كانوا ممن له ضياع وأهل وخدم ، فبأن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وأجرائهم وسائر مصارفهم ، حتى يتبين لكم كيف أحوالهم اه أبو السعود .
وهذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه ، وذلك أن رفاعة مات وترك ابنه ثابتا وهو صغير ، فجاء عمه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله ؟
فأنزل اللّه هذه الآية اه خازن .
وهذا الخطاب للأولياء والاختبار واجب على الولي كما في كتب الفقه اه .
قوله : ( وتصرفهم في أحوالهم ) الأولى في أموالهم . قوله :حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَحتى ابتدائية وهي التي تقع بعدها الجمل وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتداء ، وفعل الشرط بلغوا ، وجوابه الشرطية الثانية اه أبو السعود .
وفي السمين : في حتى هذه وما أشبهها أعني الداخلة على إذ قولان أشهرهما : أنها حرف غاية