الشّرطيتان صفتان لأشياء .
«
عَفَا اللَّهُ عَنْها
» : صفة أخرى ، أي أشياء لم يكلّف اللّه بها ، وكفّ عن ذكرها ، أو استئناف أي عن المسائل الّتي سلفت .
[ سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 102 إلى 103 ]
قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ ( 102 ) ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ( 103 )
«
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [ 101 ] قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ [ 102 ]
» : حيث لم يأتمروا وجحدوا .
«
ما جَعَلَ اللَّهُ
» : ما شرع .
«
مِنْ بَحِيرَةٍ
» : ع ؛ انّ أهل الجاهليّة إذا ولدت النّاقة في البطن الخامس أنثى شقوا أذنها ، وحرّموا لحمها ولبنها على النّساء ، فإذا ماتت حلّت لهنّ .
«
وَلا سائِبَةٍ
» : ع ؛ إذا ولدت عشرا سيّبوها ، وحرّموا أكلها وظهرها ، وربما تسيبت بنذر .
«
وَلا وَصِيلَةٍ
» : ع ؛ إذا ولدت ولدين في بطن أو الشّاة ، ولدت في السّابع ذكرا وأنثى في بطن قالوا : وصلت ، فلم تذبح ولم تؤكل ، وحرّموا ولدي الشّاة على النّساء ، حتّى يموت أحدهما فيحل .
«
وَلا حامٍ
» : ع ؛ الفحل إذا ركب ولد ولده ، أو نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ولا يمنع من كلاء وماء .
«
وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
» : بانّ اللّه حرّم ذلك .