ترسم كزين چمن نبرى آستين گل * گز گلشنش تحمل خارى نميكنى
فينبغي للطالب الصادق ان يتحمل مشاق الرياضات ويزكى نفسه عن الشهوات ويحترز عن أكل ما يجده من الحلال فضلا عما حرم اللّه الملك المتعال فان إصلاح الطبيعة والنفس وان كان بفضل اللّه وعنايته لكن الصوم وتقليل الطعام من الأسباب القوية في هذا الباب - يحكى - ان سالكا خاطب نفسه بعد رياضات شديدة فقال من أنت ومن انا فقالت له نفسه أنت أنت وانا انا فاشتغل بالتزكية ثانيا حتى حج ماشيا مرات فسأل أيضا فأجابت بما أجابت به أولا فاشتغل أشد من الأول وعالجوا بتقليل الطعام حتى أمات نفسه فسأل من أنت فقالت أنت أنت وانا صرت فانية ولم يبق من وجودي اثر فاستراح بعون اللّه تعالى . وسئل حضرة المولوي هل يعصى الصوفي قال لا الا ان يأكل طعاما قبل الاشتهاء فإنه سم له وداء اللهم أعنا على إصلاح هذه النفس الامارة
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وهو عند أبى حنيفة اسم لكل ممتنع متوحش من الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو لم يكن والمراد ما عدا الفواسق وهي العقرب والحية والغراب والفارة والكلب العقور فإنها تقتل في الحل والحرم
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
جمع حرام وهو المحرم وان كان في الحل وفي حكمه من في الحرم وان كان حلالا اى لابس حله فالمحرم لا يتصيد أصلا سواء كان في الحل أو في الحرم بالسلاح أو بالجوارح من الكلاب والطير والحلال يتصيد في الحل دون الحرام اى حرم مكة ومقداره من قبل المشرق ستة أميال ومن الجانب الثاني اثنا عشر ميلا ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلا ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلا هكذا قال الفقيه أبو جعفر . وانما ذكر القتل دون الذبح للايذان بكونه في حكم الميتة فكل ما يقتله المحرم من الصيد لا يكون مذكى وغير المذكى لا يجوز أكله والمعنى لا تقتلوه والحال أنتم محرمون
وَمَنْ
شرطية
قَتَلَهُ
اى الصيد المعهود البرى مأكولا كان أو غير مأكول حال كون القاتل كائنا
مِنْكُمْ
اى من المؤمنين ولعل المقصود من التقييد بالحال توبيخ المؤمن على عدم جريانه على مقتضى إيمانه
مُتَعَمِّداً
حال أيضا من فاعل قتله اى ذاكرا لا حرامه عالما بحرمة قتل ما يقتله والتقييد بالتعمد مع أن محظورات الاجرام يستوى فيها الخطأ والعمد لان الأصل فعل المتعمد والخطأ لاحق به للتغليظ
فَجَزاءٌ
اى فعليه جزاء وفدية
مِثْلُ ما قَتَلَ
اى مماثل لما قتل فهو صفة الجزاء والمراد به عند أبى حنيفة وأبى يوسف المثل باعتبار القيمة لا باعتبار الخلقة والهيئة فيتقوم الصيد حيث صيد أو في أقرب الأماكن اليه ان قتل في بر لا يباع ولا يشترى فيه فان بلغت قيمته قيمة هدى تخير الجاني بان يشترى بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين ان يشترى بها طعاما فيعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر وبين ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما فان فضل ما لا يبلغ طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوما كاملا لأن الصوم مما لا يتبعض فيكون قوله تعالى
مِنَ النَّعَمِ
بيانا للهدى المشترى بالقيمة على أحد وجوه التخيير فان فعل ذلك يصدق عليه انه جزى بمثل ما قتل من النعم والنعم في اللغة من الإبل والبقر والغنم فإذا انفردت الإبل قيل إنها نعم وإذا انفردت البقر والغنم لم تسم نعما
يَحْكُمُ بِهِ
اى بمثل ما قتل صفة لجزاء
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
اى رجلان عدلان من