السّابع : اسم يكون معناه مأخوذا في فعله ، ولا يجوز إطلاق لفظه عليه ، كالمكّار ، والقتّال ، والكيّاد والمستهزئ .
الثامن : اسم يجوز إطلاقه عليه - تعالى - على الإطلاق ، نحو الرّحمن الرّحيم ، القدّوس ، المهيمن .
التاسع : اسم يكون إطلاقه عليه تعالى على حكم التقييد « 1 » ، والتوقيف ؛ كاللّطيف ، والجواد ، والنّور ، والواسع .
العاشر : اسم للإثبات ، ولا يجوز أن يدعى به ؛ كالشىء ، والموجود ، وغيره .
هامش
( 1 ) ا ب : « الحق التقييد » ويظهر أن ( الحق ) مدرجة من الناسخ فلذا حذفتها .