تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
وقال عبد اللّه بن محمد بن هارون الفريابي : سمعت الشافعي - رضي اللّه عنه - يقول : سلوني عمّا شئتم أخبركم من كتاب اللّه - تعالى - وسنة نبيكم صلى اللّه عليه وسلم قال : فقلت له : أصلحك اللّه ، ما تقول في المحرم يقتل الزّنبور ؟ قال : فقال : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، قال اللّه تعالى :
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .
وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما » « 1 » . حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - أنه أمر بقتل الزّنبور . وهذا الجواب في غاية الحسن أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام ، وبيّن أنه يقتدي فيه ب « عمر » ، وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بالاقتداء به ، وأنّ اللّه - تعالى - أمر بقبول ما يقوله الرسول صلى اللّه عليه وسلم فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسّنّة . وسئل عكرمة عن أمهات الأولاد ، فقال : هل هنّ أحرار ؟ فقال : في سورة النساء في قوله تعالى :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
[ النساء : 59 ] . وفي « صحيح مسلم » وغيره عن علقمة عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لعن اللّه الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن ، المغيّرات لخلق اللّه » فبلغ ذلك امرأة من « بني أسد » يقال لها : أم يعقوب ، فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : وما لي لا ألعن من لعنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو في كتاب اللّه تعالى ، فقالت : لقد قرأت ما بين الدفتين « 2 » فما وجدت فيه ما تقول ، فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ، أما قرأت : [
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .
قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى اللّه عنه . الحديث « 3 » .

فصل في الكلام على الآية « 4 » [ « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ »

] قوله تعالى :
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي 5 / 570 ، كتاب المناقب ، باب : في مناقب أبي بكر وعمر ( 3663 ) ، وابن ماجة 1 / 37 ، المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ( 97 ) ، وأحمد في المسند 5 / 382 - 385 ، والحاكم في المستدرك 3 / 75 ، وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . ( 2 ) في أ : اللوحين . ( 3 ) أخرجه البخاري 8 / 630 ، في كتاب التفسير ، باب : وما أتاكم الرسول فخذوه ( 4886 ) ، ومسلم 3 / 1678 ، في كتاب اللباس ، باب : تحريم فعل الواصلة ( 120 / 2125 ) . ( 4 ) ينظر السابق 18 / 14 .