واستعمل « عسى » صلة لمن وهو لا يجوز . « قال شهاب الدين » يخرج « 1 » قوله على ما خرج عليه قول الآخر :
4097 - وإني لرام نظرة قبل الّتي * لعلّي - وإن شطّت نواها - أزورها « 2 »
وهو إضمار القول ، وفي هذه الآية دليل على أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح ، لأن اللّه تعالى رتب الطلاق على النكاح بكلمة « ثم » وهي للتراخي حتى ( و ) لو « 3 » قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فنكح ، لا يقع الطلاق ، وهو قول عليّ ، وابن مسعود ، وجابر ، ومعاذ ، وعائشة . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، والقاسم ، وطاوس والحسن ، وعكرمة ، وعطاء بن يسار ، والشّعبيّ ، وقتادة ، وأكثر أهل العلم . وبه قال الشافعيّ ، وأحمد « 4 » .
وروي عن ابن مسعود أنه قال : يقع الطلاق وهو قول إبراهيم النّخعيّ وأصحاب الرأي « 5 » ، وقال ربيعة ومالك والأوزاعيّ : إن عين امرأة يقع ، وإن عم فلا يقع ، وروى عكرمة عن ابن عباس قال : كذبوا على ابن مسعود إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة « 6 » فهي طالق ، يقول اللّه تعالى :
إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
ولم يقل : « إذا طلّقتموهنّ ثمّ نكحتموهنّ » « 7 » وروى عطاء عن جابر قال : قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - « لا طلاق قبل النّكاح » « 8 » .
قوله :
« مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ »
تجامعوهن
« فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها »
أي تحصونها وتستوفونها بالأقراء والأشهر ، « فتعدونها » صفة « لعدة » وتعتدونها تفتعلونها إما من العدد ، وإما من الاعتداد أي تحتسبونها أو « 9 » تستوفون عددها من قولك : عدّ الدّراهم فاعتدّها أي استوفى عددها ، نحو : كلته فاكتاله ، ووزنته فاتّزنه « 10 » ، وقرأ ابن
هامش
( 1 ) الدر المصون 4 / 394 .
( 2 ) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق . وانظر شرح الكافية 2 / 37 والدر المصون 4 / 394 والأشموني 1 / 163 والمغني 388 و 391 و 585 مكررا ، وشرح شواهده للسيوطي 810 والهمع 1 / 85 وأمالي الشجري 1 / 6 ، والخزانة 5 / 464 - 469 وليس بديوانه وإنما بديوانه : وإن شقت على أنا لها . انظر ديوانه ( 1 / 106 ) .
( 3 ) ساقط من « ب » .
( 4 ) وانظر في ذلك معالم التنزيل للبغوي 5 / 267 وتفسير الخازن 5 / 267 وتفسير ابن كثير 3 / 498 والقرطبي 14 / 203 وقد قال : « وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام سمى البخاري منهم اثنين وعشرين » .
( 5 ) المراجع السابقة .
( 6 ) في « ب » بفلانة .
( 7 ) المراجع السابقة .
( 8 ) الحديث رواه الإمام البخاري باب الطلاق 3 / 271 .
( 9 ) في « ب » وتستوفون .
( 10 ) قاله شهاب الدين ابن السمين في كتابه الدر المصون 4 / 395 .