باق أيضا ، ولذلك نقله عن غيره « 1 » ، وقال المبرد : وقد علم أنه لا عدوان عليه في أيهما ، ولكن جمعهما ليجعل الأول كالأتمّ في الوفاء « 2 » .
فصل [ في معنى الآية : « قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ . . . »
]
قال المفسرون : المعن ى « أي الأجلين قضيت » أتممت وفرغت منه الثماني أو العشر ،
« فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ »
لا ظلم عليّ بأن أطالب بأكثر
« وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ »
قال مقاتل « 3 » : شهيد فيما بيني وبينك ، وقيل : حفيظ « 4 » ، ولما استعمل الوكيل بمعنى الشاهد عدّي ب ( على ) « 5 » قال سعيد بن جبير : سألني يهودي من أهل الحيرة : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله ، فقدمت فسألت ابن عباس فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما ، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قال فعل « 6 » . وروي عن أبي ذر مرفوعا « إذا سئلت أيّ الأجلين قضى موسى ؟ » فقل « 7 » خيرهما وأبرّهما ، وإذا سئلت أيّ المرأتين تزوّج موسى ؟ فقل الصغرى منهما « 8 » ، وهي التي جاءت فقالت :
« يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ »
فتزوج صغراهما ، وقضى أوفاهما » « 9 » . وقال « 10 » وهب : أنكحه الكبرى « 11 » .
ولمّا تعاقدا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع « 12 » بها السباع عن غنمه ، واختلفوا في تلك العصا .
فقال عكرمة : عرج بها آدم من الجنة ، فأخذها جبريل بعد موت آدم ، فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا ، فدفعها إليه ، وقيل : كانت من آس الجنة حملها آدم من الجنة ، فتوارثتها الأنبياء ، وكان لا يأخذها غير نبي ، فصارت من آدم إلى نوح ، ثم إلى إبراهيم حتى وصلت إلى شعيب ، فكانت عصا الأنبياء عنده فأعطاها موسى « 13 » ، وقال السّدي :
كانت تلك العصا استودعها إياه ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصا ، فدخلت ، فأخذت العصا فأتته بها ، فلما رآها شعيب قال لها : ردّي هذه العصا ، وأتيه بغيرها ، فدخلت وألقتها ، وأرادت أن تأخذ غيرها ، فلا تقع « 14 » في يدها إلا هي ، حتى فعلت ذلك ثلاث مرات ، فأعطاها موسى ، وأخرجها موسى معه « 15 » ، ثم إن الشيخ ندم وقال : كانت وديعة فذهب في أثره فطلب أن يرد العصا ، فأبى موسى أن يعطيه وقال :
هِيَ عَصايَ
هامش
( 1 ) الدر المصون 5 / 317 .
( 2 ) انظر البحر المحيط 7 / 115 .
( 3 ) في ب : قال ابن عباس ومقاتل .
( 4 ) انظر البغوي 6 / 334 .
( 5 ) انظر الكشاف 3 / 164 .
( 6 ) أخرجه البخاري ( شهادات ) 2 / 109 ، وانظر البغوي 6 / 334 - 335 .
( 7 ) في ب : فقيل .
( 8 ) في ب : فقيل أصغرهما .
( 9 ) انظر البغوي 6 / 335 ، تفسير ابن كثير 3 / 386 .
( 10 ) وقال : سقط من ب .
( 11 ) انظر البغوي 6 / 335 .
( 12 ) في ب : فدفع . وهو تحريف .
( 13 ) انظر البغوي 6 / 335 - 336 .
( 14 ) في ب : تمنع . وهو تحريف .
( 15 ) في ب : معها . وهو تحريف .