تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وغيرها ، كما استدلّ يعقوب - عليه الصلاة والسلام - على كذبهم بصحّة القميص ، فيجب
هامش
- ما روي عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد اللّه بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة أن عبد اللّه بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال : أنتم واللّه قتلتموه قالوا : ما قتلناه ، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك . فكتبوا : إنا واللّه ما قتلناه . فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا : لا . وفي رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد . قال : فتحلف لكم يهود قالوا : ليسوا مسلمين [ في لفظ قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود - وفي لفظ كيف نأخذ بأيمان كفار ] فوداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل : فقد ركضتني منها ناقة حمراء هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة وهو ظاهر الدلالة على ثبوتها وكيفيتها . وليس أدل على المشروعية وجود العمل بها من فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلم . ونقل ابن حجر عن القاضي عياض قوله : هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به . وأيضا ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلّى اللّه عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر . وأيضا ما رواه عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج حويصة ومحيصة ابنا مسعود وعبد الرحمن وعبد اللّه ابنا سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبد اللّه بن سهل قتيلا فرجعوا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فقال لهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم : تحلفون خمسين يمينا قسامة تستحقون به قتيلكم ، قالوا : نحلف على أمر غبنا عنه ، قال فيحلف اليهود خمسين يمينا فيبرؤون . فقالوا : نتقبل أيمان قوم كفار ، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بمال من مال الصدقة فوداه من عنده . وهذا الحديث ظاهر في دلالته على ثبوت القسامة لأنها لو لم تكن مشروعة لما فعلها صلّى اللّه عليه وسلم . من الأثر : ما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي سعيد بن أبي عمر وعن أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا أموالنا - قال عمر رضي اللّه عنه كذلك الأمر . وفي رواية فقال : حققت أيمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم . وقال الحافظ ابن حجر - له شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عن أحمد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب . ولكن سنده ضعيف وما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال : لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وداعة فبعث إليهم عمر في تلك بعد ما قضى النسك ، فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم ؟ قال القوم : لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم باللّه رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ، ورب هذا الشهر الحرام ، أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال : أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل ، أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا ، فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين أما تجزيني -
اللباب في علوم الكتاب — صفحة 42 | عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي / محمد سعد رمضان حسن / محمد المتولى الدسوقي حرب