الصلاة والسّلام : « ما أدي زكاته فليس بكنز » « 1 » وروى مجاهد عن ابن عبّاس قال : لمّا نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين ، وقالوا : ما يستطيع أحد منّا أن يدع لولده شيئا ، فذكر ذلك عمر للرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال : « إنّ اللّه لم يفرض الزّكاة إلّا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم » « 2 » وسئل ابن عمر عن هذه الآية فقال : كان هذا قبل أن تنزل الزّكاة ، فلمّا نزلت جعلها اللّه طهرا للأموال « 3 » . وقال ابن عمر : « ما أبالي لو أنّ لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه ، وأعمل بطاعة اللّه عزّ وجلّ » « 4 » .
وكان في زمان الرسول - عليه الصلاة والسّلام - جماعة مياسير كعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف وكان عليه الصلاة والسّلام يعدّهم من أكابر المؤمنين ، وندب عليه الصلاة والسّلام إلى إخراج الثلث أو أقل في المرض ، ولو كان جمع المال محرما لكان عليه الصلاة والسّلام يأمر المريض بالتّصدق بكله ، بل كان يأمر الصحيح في حال صحته بذلك ، وقال عليه الصلاة والسّلام لسعد بن أبي وقاص : « إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس » « 5 » .
فصل [ في حكم الزكاة في الحلي ]
اختلفوا في وجوب الزّكاة في الحليّ ، فقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد : لا زكاة فيه . وهو قول الشافعي بالعراق ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر ، وقال الثوريّ وأبو حنيفة والأوزاعي : فيه الزكاة .
فإن قيل : من لم يكنز ولم ينفق في سبيل اللّه وأنفق في المعاصي ، هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل اللّه . قيل : إنّ ذلك أشدّ ، فإن من بذل ماله في المعاصي ، عصى من جهتين : بالإنفاق والتناول ، ك : شراء الخمر وشربها . بل من
هامش
( 1 ) ذكره ابن أبي حاتم في « العلل » ( 1 / 223 ) رقم ( 647 ) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا .
وقال : قال أبو زرعة : والصحيح موقوف .
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي ( 4 / 82 ) .
( 2 ) أخرجه أبو داود ( 1 / 522 ) كتاب الزكاة : باب في حقّ المال حديث ( 1664 ) والحاكم ( 1 / 408 ) والبيهقي ( 4 / 83 ) من طريق مجاهد عن ابن عباس .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
( 3 ) ذكره البغوي في « تفسيره » ( 2 / 288 ) .
( 4 ) انظر المصدر السابق .
( 5 ) أخرجه مالك ( 2 / 763 ) كتاب الوصية : باب الوصية في الثلث ( 4 ) والبخاري ( 3 / 164 ) كتاب الجنائز :
باب رثاء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سعدا ( 1295 ) ومسلم ( 3 / 1250 ) كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث حديث ( 5 / 1628 ) وأحمد ( 1 / 179 ) والدارمي ( 2 / 407 ) والطيالسي ( 1 / 282 - منحة ) ( 1433 ) وأبو داود ( 2864 ) والترمذي ( 2116 ) والنسائي ( 6 / 241 - 242 ) وابن ماجة ( 2 / 903 ) حديث ( 2708 ) من حديث سعد بن أبي وقاص .