تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ثم إنّه تعالى بيّن العلّة في هذا النّهي ، وهي أنّ أحد المسجدين لمّا كان مبنيا على التّقوى من أول يوم ، وكانت الصّلاة في مسجد آخر تمنع من الصّلاة في مسجد التقوى ، علم بالضرورة أنه يمنع من الصّلاة في المسجد الثاني . فإن قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد الثاني . فالجواب : علة المنع وقعت بمجموع الأمرين ، أعني كون مسجد الضرار سببا للمفاسد المذكورة وهي المضارة والكفر والتّفريق بين المؤمنين وإرصاده لمن حارب اللّه ورسوله ، وكون مسجد التقوى يشتمل على الخيرات الكثيرة .

فصل [ : هل يجوز أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد ]

قال القرطبي « قال علماؤنا : لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد ، ويجب هدمه ، والمنع من بنائه ، لئلّا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا ، إلّا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ . وكذلك قالوا : لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ، ويجب منع الثاني ، ومن صلّى فيه الجمعة لم تجزه . وقال علماؤنا : كلّ مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضّرار لا تجوز الصلاة فيه » .

فصل [ : هل يصلي في كنيسة ونحوها ]

قال النقاش « ويلزم من هذا ألّا يصلى في كنيسة ونحوها ؛ لأنّها بنيت على شر » . قال القرطبي « وهذا لا يلزم ؛ لأنّ الكنيسة لم يقصد ببنائها الضّرر بالغير ، وإن كان أصل بنائها على شرّ ، وإنّما اتّخذت النّصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا لعبادتهم بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا ، وقد أجمع العلماء على أن من صلّى في كنيسة ، أو بيعة على موضع طاهر أنّ صلاته صحيحة جائزة . وذكر البخاريّ أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل « 1 » ، وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمره أن يبني مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم » « 2 » .

فصل [ : هل يصلي وراء من كان إماما لظالم ]

قال القرطبيّ « قال علماؤنا : من كان إماما لظالم لا يصلّي وراءه ، إلّا أن يظهر عذره أو يتوب ؛ لأنّ بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة أن يصلّي بهم في مسجدهم ، فقال : لا واللّه ولا نعمة
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 1 / 632 ) كتاب الصلاة : باب الصلاة في البيعة تعليقا قال الحافظ في « الفتح » ( 1 / 633 ) : وصله البغوي في الجعديات . ( 2 ) أخرجه أبو داود ( 1 / 176 ) كتاب الصلاة : باب في بناء المساجد حديث ( 450 ) .