2520 - وربّيته حتّى إذا ما تركته * أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه
وبالمحض حتّى عاد جعدا عنطنطا * إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه « 1 »
فرفع ب « عاد » ضمير الأول ونصب بها « جعدا » ، ومن منع ذلك يجعل المنصوب حالا قال : [ الطويل ]
2521 - فإن تكن الأيّام أحسن مدّة * إليّ فقد عادت لهنّ ذنوب « 2 »
أي : صار لهن ذنوب ، ولم يرد أن ذنوبا كانت لهن قبل الإحسان ، وعلى هذا فزال الإشكال ، والمعنى : لتصيرنّ في ملتنا بعد أن لم تكونوا ، ف « في ملتنا » خبر على هذا وأمّا على الأول فالجواب من وجوه :
أحدها : أن هذا القول من رؤسائهم ، قصدوا به التلبيس على العوام ، والإيهام لهم أنه كان على دينهم وفي ملّتهم .
الثاني : أنهم خاطبوا شعيبا بخطاب أتباعه ، وأجروا عليه أحكامهم .
الثالث : أن يراد بعوده رجوعه إلى حالة سكوته قبل بعثته ؛ لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يخفي إيمانه ، وهو ساكت عنهم بريء من معبودهم غير اللّه .
وعدّى « عاد » ب « في » الظرفية ، كأن الملّة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم .
قوله :
أَ وَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ
الاستفهام للإنكار تقديره : أيوجد منكم أحد هذين الشيئين :
أعني الإخراج من القرية ، والعود في الملة على كل حال حتى في حال كراهتنا لذلك ؟ .
وقال الزمخشري « 3 » : « الهمزة للاستفهام ، والواو واو الحال تقديره : أتعيدوننا في ملّتكم في حال كراهتنا » .
قال أبو حيان « 4 » : « وليست هذه واو الحال ، بل واو العطف ، عطفت هذه الحال على حال محذوفة ، كقوله - عليه الصلاة والسلام - : « ردّوا السّائل ولو بظلف محرق » « 5 »
هامش
( 1 ) تقدم .
( 2 ) ينظر : المحرر الوجيز 2 / 428 ، والرازي 14 / 144 . وروح المعاني 9 / 2 .
( 3 ) ينظر : الكشاف 2 / 130 .
( 4 ) ينظر : البحر المحيط 4 / 345 .
( 5 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 923 ، كتاب صفة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : باب ما جاد في المسكين الحديث ( 8 ) وأخرجه أحمد في المسند 6 / 435 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي اللّه عنها ، وأخرجه أبو داود في السنن 2 / 307 ، كتاب الزكاة : باب حق السائل الحديث ( 1667 ) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3 / 52 - 53 كتاب الزكاة باب ما جاء في حق السائل ( 29 ) ، الحديث ( 665 ) وقال : ( حديث بجير حديث حسن صحيح ) . وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5 / 81 ، كتاب الزكاة باب رد السائل وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 211 كتاب الزكاة : باب إعطاء السائل ولو ظلفا محرقا . الحديث ( 825 ) وأخرجه الحاكم في المستدرك 1 / 417 ، كتاب الزكاة باب تأكيد الإعطاء للسائل وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي .