المستقبل عن مثله ، غفر اللّه لكم ذلك ، وهذا أولى ؛ لأن التّفاوت في الميل القلبي ليس في الوسع ، فلا يحتاج إلى المغفرة .
قوله
« وَإِنْ يَتَفَرَّقا »
يعني : الزّوج والمرأة بالطّلاق ،
« يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ »
: من رزقه ، يعني : المرأة بزوج آخر ، والزّوج بامرأة أخرى .
وقيل : يغني اللّه كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطّلاق ،
« وَكانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً »
وصف نفسه بكونه واسعا ؛ ولم يضفه إلى شيء ؛ لأنه - تعالى « 1 » - واسع الفضل « 2 » ، واسع الرّزق ، واسع النّعمة ، واسع الرّحمة ، واسع القدرة ، واسع العلم ، واسع في جميع الكمالات ، فلو قال : واسع في كذا ، لاختصّ بذلك المذكور ، وقوله :
« حكيما » قال ابن عبّاس « 3 » : يريد فيما أمر ونهى ، وقال الكلبيّ « 4 » : فيما حكم على الزّوج من إمساكها بمعروف ، أو تسريح بإحسان .
[ فصل في حكم الرجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر ]
حكم الرّجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر ، يجب عليه التّسوية بينهنّ في القسم ، فإن ترك التّسوية بينهنّ في القسم ، عصى اللّه - تعالى - ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتّسوية « 5 » شرط في البينونة أمّا في الجماع « 6 » فلا ؛ لأنه يدور على النّشاط وليس ذلك إليه ، ولو كانت تحته حرّة وأمة فإنّه يبيت عند الحرّة ليلتين ، وعند الأمة ليلة ، وإذا تزوّج جديدة على قديمة ، يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التّوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيّبا ، فثلاث ليال ، ثم يسوّي بعد ذلك بين الكلّ ، ولا يجب قضاء هذه الثلاث للقديمات ؛ لقول أنس : من السّنّة إذا تزوّج البكر على الثّيّب أن يقيم عندها سبعة ، وإذا تزوّج الثّيّب على البكر ، أن يقيم عندها ثلاثا ، فإن أحبّت الثّيّب أن يقيم عندها سبعا ، فعل ، ثم قضاه للبواقي ؛ لأن النّبي صلى اللّه عليه وسلم لما تزوّج أمّ سلمة أقام عندها سبعا ، ثم قال : ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبّعت لك ، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي « 7 » ، وإذا أراد الرّجل سفر حاجة ، فيجوز له أن يحمل بعض نسائه [ معه بالقرعة بينهنّ ] « 8 » ، ولا يجب عليه [ أن ] « 9 » يقضي « 10 » للباقيات مدّة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلدة على مدّة المسافرين ؛ لأن النّبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد سفرا ، أقرع بين نسائه ، فأيّتهن خرج « 11 » سهمها ،
هامش
( 1 ) في أ : يقال .
( 2 ) في أ : الفعل .
( 3 ) ينظر : تفسير الرازي 11 / 55 .
( 4 ) ينظر : السابق .
( 5 ) في أ : والتسمية .
( 6 ) في ب : الاجماع .
( 7 ) أخرجه مسلم في الصحيح 2 / 1083 ، كتاب الرضاع ( 17 ) باب قدر ما تستحقه البكر الحديث ( 42 / 1460 ) .
( 8 ) سقط في ب .
( 9 ) سقط في ب .
( 10 ) في ب : القضاء .
( 11 ) في ب : فأيهن خرجت .