احذر من قطع درهم ، ولو كان الإجماع منعقدا لما خالف الحسن البصري فيه مع قربه من زمن الصحابة - رضي اللّه عنهم - ، وشدة احتياطه فيما يتعلق بالدين ، فهذا تقرير مذهب الحسن البصريّ ومذهب داود الأصفهاني ، وأمّا الفقهاء فقالوا : لا بدّ في وجوب القطع من القدر .
فقال الشافعيّ : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة ، وسائر الأشياء تقوّم به ، وقال أبو حنيفة والثّوريّ لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة .
ويقوّم غيرها به ، وقال مالك وأحمد : ربع دينار [ أو ] « 1 » ثلاثة دراهم ، وقال ابن أبي ليلى :
خمسة دراهم ، وحجة الشافعي - رضي اللّه عنه - ما روي عن عائشة - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » « 2 » .
وحجّة مالك - رضي اللّه عنه - ما روي عن نافع عن ابن عمر - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قطع سارقا في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم « 3 » .
وروي عن عثمان - رضي اللّه عنه - أنّه قطع السارق في أترجّة قوّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينار ، واحتجّ أبو حنيفة - رضي اللّه عنه - بأنّه قول ابن مسعود - رضي اللّه عنه - ، وبأن المجنّ قيمته عشرة دراهم « 4 » ، واحتج ابن أبي ليلى - رحمه اللّه - بما روى أبو هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم - قال :
« لعن اللّه السّارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده » « 5 » .
قال الأعمش « 6 » : كانوا يرون أنّه بيض الحديد والحبل ، يرون أنه منها تساوي ثلاثة دراهم ، ويحتج بهذا من يرى القطع في الشيء القليل ، وعند الأكثرين محمول على ما قاله الأعمش لحديث عائشة - رضي اللّه تعالى عنها - .
هامش
( 1 ) سقط في أ .
( 2 ) أخرجه الشافعي 2 / 83 ، الباب الثاني في حد السرقة ( 271 ) ، والبخاري 12 / 99 ، كتاب الحدود : باب قول اللّه تعالى :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما( 6789 ) ، وطرفه في ( 6790 - 6791 ) ، ومسلم 3 / 1312 كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها ( 1 - 1684 ) .
( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 831 ، في الحدود : باب ما يجب فيه القطع والبخاري 12 / 99 في الحدود : باب قول اللّه تعالى :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ( 6795 ) ، وأطرافه في ( 6796 - 6797 - 6798 ) ، ومسلم 3 / 1313 ، في الحدود : باب حد السرقة ( 6 - 1686 ) . وأبو داود ( 4386 ) والنسائي ( 2 / 258 ) والدارمي ( 2 / 173 ) وابن ماجة ( 2584 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 93 ) والبيهقي ( 8 / 256 ) .
( 4 ) تقدم .
( 5 ) أخرجه البخاري 12 / 83 ، في الحدود : ( 6783 ) ، وطرفه في ( 6799 ) ، ومسلم 3 / 1314 ، كتاب الحدود : باب حد السرقة ( 7 - 1687 ) .
( 6 ) ينظر : تفسير البغوي 2 / 35 .