تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
النفي والاستفهام فعلى الأوّل تتعلّق بمحذوف ، وعلى الثاني لا تعلق لها ، و « ما » موصولة أو نكرة موصوفة ، والعائد محذوف ، على كلا التّقديرين ، أي : أمسكنه كما تقدّم ، والنّون في « أمسكن » للجوارح ، و « عليكم » متعلق ب « أمسكن » ، والاستعلاء هنا مجاز .

[ فصل في معنى الجارحة المعلّمة ]

معنى الكلام أنّ الجارحة المعلّمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصّيد وقتلته حلّ ، والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء إذا أشليت استشلت ، وإذا زجرت انزجرت ، وإذا أخذت الصّيد [ أمسكت ] ولم تأكل ، فإذا وجد منها ذلك مرارا وأقله ثلاث مرّات كانت معلّمة ، يحلّ قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها لما روي عن عدي بن حاتم عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إذا أرسلت كلبك المعلّم وسمّيت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنّما أمسك على نفسه ، فإذا خالط كلابا لم يذكر اسم اللّه عليه فأمسكته وقتلته فلا تأكل ، فإنّك لا تدري أيّها قتل وإذا رميت الصّيد فوجدته بعد يوم ، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإذا وقع في الماء فلا تأكل ، فإنّك لا تدري الماء قتله ، أو سهمك » . واختلفوا فيما أخذت الصّيد ، وأكلت منه شيئا ، فذهب أكثر العلماء إلى تحريمه . وروي [ ذلك عن ] « 1 » ابن عبّاس ، وهو قول عطاء وطاوس والشّعبي ، وبه قال الثّوري وابن المبارك وأصحاب الرّأي ، وأصحّ قولي الشّافعي - رضي اللّه عنه - لقوله عليه الصلاة والسلام « فإن أكل فلا تأكل ، فإنّما أمسك على نفسه » « 2 » ورخص بعضهم في أكله ، روي ذلك عن ابن عمر وسلمان الفارسيّ وسعد بن أبي وقاص ، وقال مالك : لما روي عن [ أبي ] « 3 » ثعلبة [ الخشني ] « 4 » قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللّه فكل ، وإن أكل منه » « 5 » . وروي أن أبا ثعلبة الخشني قال : قلت يا نبيّ اللّه : إنّا بأرض قوم من أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم ، وبكلبي المعلّم
هامش
( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح 1 / 279 ، كتاب الوضوء ؛ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان الحديث ( 175 ) وفي 9 / 609 ، كتاب الذبائح والصيد باب إذا أكل الكلب ، الحديث ( 5484 ) وفي 9 / 610 باب الصيد إذا غاب عنه يومين ، الحديث ( 5484 ) وفي ( 9 / 612 ) ، باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر الحديث ( 5486 ) وأخرجه مسلم في الصحيح 3 / 1531 ، كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلمة الحديث ( 6 / 1929 ) . ( 3 ) سقط في ب . ( 4 ) سقط في ب . ( 5 ) أخرجه أبو داود ( 3 / 271 - 272 ) كتاب الصيد باب في الصيد ( 2852 ) والبيهقي ( 9 / 237 - 238 ) من حديث أبي ثعلبة الخشني وذكره الحافظ ابن حجر في « التخليص » ( 4 / 136 وقال : أعله البيهقي .