فكيف بالظرف وشبهه .
والثاني ممتنع أيضا ؛ لأنّ الأمر ليس واقعا وقت الحكم ، كذا قاله أبو حيّان « 1 » وفيه نظر وإذا بطل هذا ، فالعامل فيه مقدّر يفسّره ما بعده تقديره : « وأن تحكموا إذا حكمتم » ، و « أن تحكموا » الأخيرة دالة على الأولى .
قوله « بالعدل » يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن يتعلّق ب « تحكموا » ، فتكون الباء للتّعدية ، والثانية : أن يتعلّق بمحذوف على أنّه حال من فاعل تحكموا ، فتكون الباء للمصاحبة ، أي : ملتبسين بالعدل مصاحبين له .
والمعنيان متقاربان .
فصل [ في معنى الأمانة ]
فصل اعلم أن الأمانة عبارة عن أداء ما وجب عليك لغيرك ، والحكم بالحق عما إذا وجب لإنسان على غيره حق ، فأمر من وجب عليه ذلك الحقّ بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق .
ولما كان التّرتيب الصّحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ، ودفع المضار ، ثم يشتغل بغيره ، لا جرم أمر تعالى بأداء الأمانة أوّلا ، ثم ذكر بعد الأمر الحكم بالحقّ ، وهذا من اللّطائف المودعة في ترتيب القرآن .
فصل في وجوب حكم الإمام بالعدل
أجمعوا على أنّه يجب على الحاكم أن يحكم بالعدل ، لهذه الآية ، ولقوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ
[ النحل : 90 ] وقوله
وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
[ الأنعام : 152 ] وقوله
يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
[ ص : 26 ] ، وقال - عليه الصلاة والسلام : « لا تزال هذه الأمّة بخير ما إذا قالت صدقت ، وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت » وقال عليه الصّلاة والسلام « المقسطون عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرّحمن ، وكلتا يديه يمين ؛ هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولّوا » . وقال عليه الصّلاة والسلام « إنّ أحبّ النّاس إلى اللّه يوم القيامة ، وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإنّ أبغض النّاس إلى اللّه يوم القيامة وأشدّهم عذابا إمام جائر » . وقال عليه الصّلاة والسلام « ينادي مناد يوم القيامة أين الظّلمة ، فيجمعون عليه فيلقون في النّار » .
يحقق ذلك قوله تعالى
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ
[ الصافات : 22 ] وقوله
وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
[ إبراهيم : 42 ] .
هامش
( 1 ) ينظر : البحر المحيط 3 / 289 .