أحدهما : أن في الكلام حذف مضاف ، تقديره : مواضع الصّلاة والمراد بمواضعها المساجد ، ويؤيّده قوله بعد ذلك :
« إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ »
في أحد التّأويلين .
والثاني : أنه لا حذف ، والنّهي عن قربان نفس الصّلاة في هذه الحالة .
فصل [ في آراء العلماء بهذه الآية ]
فصل قال بعضهم : إن هذا يكون من باب إطلاق اسم الحال على المحلّ ، وعلى « 1 » الأوّل : لمنع السّكران [ والجنب ] « 2 » من المسجد إلا عابري سبيل ، فيجوز للجنب العبور « 3 » في المسجد .
وعلى الثاني : أنه نهي للجنب « 4 » عن الصّلاة ، إلا إذا كان عابر سبيل وهو المسافر عند العجز عن الماء .
ورجح أصحاب الشّافعي الأول ؛ بأن القرب والبعد حقيقة في المسجد ، مجاز في الصّلاة ، والحقيقة أولى من المجاز ؛ لأن الاستثناء يصحّ عليه ، ولا يصحّ على الثّاني ؛ لأن غير العابري « 5 » سبيل والعاجز عن الماء « 6 » كالمريض يجوز له الصّلاة بالتّيمّم ، ولأن الجنب المسافر لا يجوز له قربان الصّلاة إذا كان واجدا للماء ، وإذا لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصّلاة إلا بشرط التّيمّم ، فيحتاج إلى إضمارها ، وعلى الأوّل لا يحتاج إلى إضمار ، ولأنه - تعالى - ذكر حكم السّفر وعدم الماء ، والتّيمّم عقيبها ، وقد استحب القرّاء الوقوف عند قوله - تعالى - :
« حَتَّى تَغْتَسِلُوا »
ثم يستأنف
« وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى »
لأنه حكم آخر .
ورجّح الثّاني : بأن قوله :
« حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ »
يناسب نفس الصّلاة ، لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع الشكر ، وأيضا سبب النّزول يرجّحه .
قوله :
« وَأَنْتُمْ سُكارى »
مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال من فاعل « تقربوا » ، وقرأ الجمهور « سكارى » بضم السّين وألف بعد الكاف ، وفيه قولان :
أصحهما : أنه جمع تكسير نصّ عليه سيبويه « 7 » : قال : وقد يكسّرون بعض هذا على « فعالى » ؛ وذلك كقول بعضهم « 8 » سكارى وعجالى .
والثاني « 9 » : أنه اسم جمع ، وزعم ابن الباذش أنه مذهب سيبويه ؛ قال : وهو القياس ؛ لأنه لم يأت من أبنية الجمع شيء على هذا الوزن ، وذكر السّيرافي الخلاف ، ورجّح كونه تكسيرا .
هامش
( 1 ) في أ : فعلى .
( 2 ) سقط في أ .
( 3 ) في أ : الطهر .
( 4 ) في ب : الجنب .
( 5 ) في أ : عابري .
( 6 ) في أ : إذا كان عجز عن الماء .
( 7 ) ينظر : الكتاب 2 / 212 .
( 8 ) في أ : بعض .
( 9 ) في أ : والثالث .