واختلفوا في الإمساك في البيت هل كان حدا فنسخ أم كان حبسا ليظهر الحدّ ؟ على قولين :
فقيل : هو توعد بالحد .
وقال ابن عبّاس والحسن : إنّه « 1 » حدّ ، وزاد ابن زيد أنّهم منعوا من النّكاح حتّى يموتوا عقوبة لهم ، لأنّهم طلبوا النكاح من غير وجهه ، وهذا يدلّ على أنّه كان حدّا ، بل أشد غير أنّ ذلك الحكم ثابت محدود إلى غاية ، وهو الأذى في الآية الأخرى على اختلاف التأوليين في أيّهما قبل ، وكلاهما ممدود إلى غاية ، وهو قوله عليه السّلام :
« خذوا عنّي خذوا عنّي قد جعل اللّه لهنّ سبيلا » الحديث وهذا كقوله تعالى :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
[ البقرة : 187 ] فإذا جاء اللّيل ارتفع حكم الصّيام إلى غايته لا لنسخه ، هذا قول المحقّقين المتأخّرين ، فإن النّسخ إنّما يكون بين القولين المتعارضين اللّذين لا يمكن الجمع بينهما والجمع ممكن بين الحبس والتّغريب والجلد والرّجم .
وقد قال بعض العلماء : إن الأذى والتغريب « 2 » باق مع الجلد ؛ لأنّهما لا يتعارضان فيحملان على شخص واحد فأمّا الحبس فمنسوخ بالإجماع ، وإطلاق المتقدمين النّسخ على مثل هذا لا يجوز .
[ وقيل : إن المراد بقوله تعالى :
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
المراد أن يحبس كل من الرجل والمرأة في مكانه حتى يدركهن الأجل بالموت ، أو يتبين الحمل فيجري عليهما حينئذ القصاص انتهى . واللّه أعلم ] « 3 » .
قوله تعالى : [
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 16 ]
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ( 16 )
] « 4 »
وَالَّذانِ
الكلام عليه كالكلام على « اللاتي » إلّا أن في كلام أبي البقاء ما يوهم جواز الاشتغال فيه فإنه قال : الكلام في « اللذان » كالكلام في « اللاتي » إلّا أنّ من أجاز النّصب يصحّ أن يقدّر فعلا من جنس المذكور ، تقديره : آذوا اللذين ولا يجوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها هاهنا ، ولو عري من الضّمير ، لأنّ الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط ، وتلك يقطع ما بعدها عما قبلها ، فقوله : « من أجاز النصب » يحتمل من أجاز النّصب المتقدّم في « اللاتي » بإضمار فعل لا على سبيل الاشتغال كما قدّره هو بنحو « اقصدوا » ويحتمل من أجاز النّصب على الاشتغال من حيث الجملة ، إلّا أن هذا بعيد ؛ لأنّ الآيتين من واد واحد ، فلا يظنّ به أنّه يمنع في إحداهما ويجيز في الأخرى ، ولا ينفع كون الآية الأولى فيها الفعل الذي يفسّر متعدّ بحرف جرّ والفعل الّذي في هذه
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 8 / 74 ) .
( 2 ) في ب : والتغير .
( 3 ) سقط في أ .
( 4 ) سقط في ب .