وقال قوم : إنّما كان الشّهود في الزّنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ؛ إذ هو حقّ يؤخذ « 1 » من كلّ واحد منهما ، وهذا ضعيف ؛ فإنّ اليمين تدخل في الأموال واللّوث في القسامة ولا يدخل لواحد منهما هنا .
فصل [ في المراد بهذه الآية ]
فصل
قال جمهور المفسرين « 2 » : المراد من هذه الآية أنّ المرأة إذا أتت « 3 » الزّنا فإن شهد عليها أربعة رجال أحرار عدول أنّها زنت ؟ أمسكت في بيت محبوسة ، إلى أن تموت أو يجعل اللّه لها سبيلا ، وقال أبو مسلم : المراد من هذه الفاحشة السّحاقات وحدّهن « 4 » الحبس إلى الموت ، والمراد من قوله :
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ
[ النساء : 16 ] أهل اللواط وحدّها الأذى بالقول والفعل ، والمراد بالآية المذكورة في سورة النّور : الزنا بين الرّجل والمرأة وحده في البكر الجلد ، وفي المحصن الرّجم ، ويدلّ على ذلك وجوه :
أحدها : أن قوله :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ
مخصوص بالنّسوان وقوله :
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ
مخصوص بالرّجال ؛ لأنّ قوله « اللذان » تثنية المذكر .
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله :
وَالَّذانِ
الذّكر والأنثى إلّا أنّه غلب لفظ الذّكر .
فالجواب : لو كان كذلك لما أفرد ذكر النّساء من قبل ، فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله :
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ
سقط هذا الاحتمال .
وثانيها : أنّ على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات بل يكون حكم كلّ واحد منهما باقيا مقررا وعلى ما ذكر ثم يلزم النسخ في هاتين « 5 » الآيتين والنّسخ خلاف الأصل .
ثالثها : أنّ على التقدير الّذي ذكرتم يكون قوله :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ
في الزنا ، وقوله :
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ
في الزّنا أيضا فيفضي إلى تكرار « 6 » الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين ، وإنّه قبيح ، وعلى قولنا لا يفضي إلى ذلك فكان أولى .
رابعها : أنّ القائلين بأنّ هذه الآية نزلت في الزّنا فسروا قوله
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
بالجلد والتغريب والرّجم ، وهذا لا يصحّ ؛ لأنّ هذه الأشياء تكون عليهنّ لا لهنّ ، قال تعالى :
لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ
[ البقرة : 286 ] وأمّا نحن فنفسّر ذلك بتسهيل اللّه لها قضاء الشّهوة بطريق النّكاح .
هامش
( 1 ) في أ : يوجد .
( 2 ) ينظر : تفسير الرازي 9 / 178 .
( 3 ) في ب : نسبت إلى .
( 4 ) في أ : وحدهما .
( 5 ) في ب : هذين .
( 6 ) في ب : تكرير .