تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وفي قوله : « والّذي يخصّ هذا الموضع » فيه نظر ، فإنّه كما يجوز أن يكون
فِي بُطُونِهِمْ
حالا من « نار » هنا يجوز أن يكون حالا من « النّار » في البقرة ، وفي [ إبداء ] « 1 » الفرق عسر ، ولم يظهر [ منع أبي عليّ كون
فِي بُطُونِهِمْ
ظرفا للأكل وجه ظاهر فإن قيل : الأكل لا يكون إلا ] « 2 » في البطن فما فائدة قوله :
إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ؟
. فالجواب أنّ المراد به التّأكيد والمبالغة كقوله :
يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ
[ آل عمران : 67 ] والقول لا يكون إلا بالفم ، وقوله :
وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
[ الحج : 46 ] والقلب لا يكون إلّا في الصّدر ، وقوله :
وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ
« 3 » [ الأنعام : 38 ] والطّيران لا يكون إلّا بالجناح .

فصل في جواز الأكل من مال اليتيم

هذه الآية توكيد للوعيد المتقدّم لأكل مال اليتيم ، وخصّ الأكل بالظلم ، فأخرج الأكل بغير الظّلم مثل أكل الوليّ بالمعروف من مال اليتيم ، وإلّا لم يكن لهذا التّخصيص فائدة « 4 » .

فصل في حرمة جميع الإتلافات لمال اليتيم

ذكر تعالى الأكل إلا أنّ المراد منه كلّ أنواع الإتلافات فإنّ ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل ، أو بطريق آخر ، وإنّما ذكر الأكل ، وأراد به كلّ التّصرفات المتلفة لوجوه : أحدها : أنّ عامّة أموال اليتامى في ذلك الوقت هو الأنعام الّتي يؤكل لحومها ويشرب ألبانها فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنّه جرت العادة فيمن أنفق ماله في وجوه مراداته « 5 » خيرا كانت أو شرا أنّه يقال : إنّه أكل ماله . وثالثها : أنّ الأكل هو المعظم فيما يبتغى من التصرّفات . قوله :
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ،
قرأ الجمهور بفتح الياء واللام ، وابن عامر وأبو بكر « 6 » بضمّ الياء مبنيّا للمفعول من الثّلاثيّ ، ويحتمل أن يكون من أصليّ فلمّا بني للمفعول قام الأوّل مقام الفاعل ، وابن أبي عبلة « 7 » بضمهما مبنيا للفاعل من الرّباعي ، والأصل على
هامش
( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) سقط في أ . ( 3 ) في أ : بجناحين . ( 4 ) ينظر : الرازي 9 / 162 . ( 5 ) في ب : إرادته . ( 6 ) انظر : السبعة 227 ، والحجة 3 / 136 ، وحجة القراءات 191 ، والعنوان 83 ، وشرح شعلة 332 ، 333 ، وإعراب القراءات 1 / 129 ، وشرح الطيبة 4 / 193 ، وإتحاف 1 / 504 . ( 7 ) انظر : المحرر الوجيز 2 / 14 ، والدر المصون 2 / 318 .