وقال آخر [ الوافر ]
1736 - وإنّ مهاجرين تكنّفاه * غداتئذ لقد خطئا وحابا « 1 »
والحوبة : المرة الواحدة ، والحوبة : الحاجة ، ومنه في الدعاء « إليك أرفع حوبتي » ، وأوقع اللّه الحوبة ، و « تحوّب فلان » إذا خرج من الحوب كتحرّج وتأثّم ، والتضعيف للسّلب ، و « الحوأب » بهمزة بعد الواو المكان الواسع والحوب الحاجة ، يقال : ألحق اللّه به الحوبة أي : [ المسألة ] « 2 » والحاجة ، والمسكنة ومنه قولهم بات بحيبة سوء ، وأصل الياء الواو ، وتحوّب فلان أي : تعبد وألقى الحوب عن نفسه ، والتحوّب أيضا التحزّن ، وهو أيضا الصياح الشديد كالزّجر .
قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 3 ]
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا ( 3 )
قوله :
فَإِنْ خِفْتُمْ
شرط ، وفي جوابه وجهان :
أحدهما : أنه قوله :
فَانْكِحُوا
وذلك أنهم كانوا يتزوجون الثمان ، والعشر ، ولا يقومون بحقوقهن ، فلمّا نزلت
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ
أخذوا يتحرّجون من ولاية اليتامى ، فقيل لهم : إن خفتم من الجور في حقوق اليتامى فخافوا أيضا من الجور في حقوق النساء ، فانكحوا هذا العدد ؛ لأنّ الكثرة تفضي إلى الجور ، ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله .
والثاني : أن جوابه قوله : « فواحدة » ، والمعنى أنّ الرجل منهم كان يتزوج اليتيمة التي في ولايته ، فلما نزلت الآية المتضمنة للوعيد على أكل مال اليتيم تحرّجوا من ذلك ، فقيل لهم : إن خفتم من نكاح النساء اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من [ النساء مثنى وثلاث ورباع من ] « 3 » الأجنبيات أي : اللاتي لسن تحت ولايتكم ، فعلى هذا يحتاج إلى تقدير مضاف ، أي : في نكاح يتامى النساء .
فإن قيل : « فواحدة » جواب لقوله :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فكيف يكون جوابا للأول ؛ فالجواب : أنّه أعاد الشرط الثاني لأنه كالأول في المعنى ، لما طال الفصل بين الأول وجوابه « 4 » وفيه نظر لا يخفى . والخوف هنا على بابه فالمراد به الحذر .
وقال أبو عبيدة إنه بمعنى اليقين وأنشد الشاعر : [ الطويل ]
1737 - فقلت لهم خافوا بألفي مدجّج * سراتهم في الفارسي المسرّد « 5 »
هامش
( 1 ) البيت لأمية بن الأسكر ينظر الخزانة 2 / 405 والبحر 3 / 159 والدر المصون 2 / 298 .
( 2 ) سقط في ب .
( 3 ) سقط في ب .
( 4 ) في ب : زيادة« أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ».
( 5 ) تقدم برقم 458 .