غير المدخول بها ؛ فقال :
إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
[ الأحزاب : 49 ] .
القسم الرابع : المطلقة بعد الدّخول ، ولم يكن فرض لها ، وحكم هذا القسم ، مذكور في قوله تعالى :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
[ النساء : 24 ] .
والقياس أيضا يدلّ عليه ، فإنّ الأمّة مجمعة على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل ، والموطوءة بنكاح صحيح ، أولى بهذا الحكم .
فصل [ في تمسك بعضهم بهذه الآية على أن جمع الثلاثة ليس بحرام ]
تمسك « 1 » بعضهم بهذه الآية على أنّ جمع الثلاثة ليس بحرام ، قالوا : لأن قوله :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ »
يتناول جميع أنواع التطليق بدليل أنّه يصحّ استثناء الثلاث منها ، فيقال : لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء إلّا إذا طلّقتموهنّ بثلاث تطليقات فإنّ عليكم الجناح ، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، وعلى هذا فتتناول هذه الآية جميع أنواع التطليق مفردا أو مجموعا .
قال ابن الخطيب « 2 » : وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن الآية دالّة على تحصيل هذه الماهيّة في الوجود ، ويكفي في العمل بها إدخاله في الوجود مرّة واحدة ، ولهذا قلنا : إنّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار ، كما إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، فإن اليمين انعقدت على المرّة الواحدة فقط ، فثبت أنّ هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع ، وأمّا الاستثناء فإنّه يشكل بالأمر ، لأنّه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحقّقين ، مع أنّه يصحّ أن يقال : صلّ إلّا في الوقت الفلانيّ .
فصل في جواز عقد النكاح بغير مهر
قال بعض العلماء « 3 » « 4 » : دلّت هذه الآية على أنّ عقد النكاح بغير المهر جائز .
وقال القاضي « 5 » : لا تدلّ على الجواز ، لكنها تدلّ على الصّحة ، فإنّه لو لم يكن صحيحا ، لم يكن الطلاق مشروعا ، ولم تلزم المتعة ، ولا يلزم من الصّحة الجواز ، بدليل أنّ الطلاق في زمن الحيض حرام وإذا أوقعه صحّ .
فصل : [ بيّن في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرض لها المتعة ]
بيّن في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرض ، لها المتعة ، وقد تقدّم تفسير
هامش
( 1 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 116 .
( 2 ) ينظر : المصدر السابق .
( 3 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 118 .
( 4 ) هو أبو بكر الأصم والزجاج .
( 5 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 118 .